responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 36
[ أما لو أوصى ثم قتل نفسه فإنها تمضي، وتصح وصية المبذر والمفلس. ] قوله: (أما لو أوصى ثم قتل نفسه فإنها تمضي). يدل عليه ما سبق من رواية أبي ولاد، ولو أوصى ثم جن، أو صار سفيها - على القول بعدم صحة وصية السفيه -، هل يقدح ذلك في صحة وصيته؟ في الرواية إيماء إلى أن ذلك لا يقدح، وهو المناسب للحال، فإن حال المريض يؤول إلى ذلك آخر الأمر. قوله: (وتصح وصية المبذر والمفلس). المشهور بين الأصحاب جواز وصية السفيه في البر والمعروف، لصحة عبارته، ومنع من ذلك بعض الأصحاب [1]، وحكاه في الدروس عن ظاهر ابن حمزة [2]، واختاره المصنف في التحرير [3]. ويفهم من قول المصنف في المسألة السابقة: (ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده...) إن عدم الرشد مانع من صحة الوصية، وإلا لكان ذكره مستدركا، وعدم صحة وصيته قوي. وأما المفلس فإن وصيته نافذة لكماله، إلا أن تتضمن وصيته التصرف في شئ من الأموال التي تعلقت بها حقوق الغرماء فإنها غير نافذة. ولو رضوا بالتنفيذ ففي جوازه إشكال ينشأ: من تجويز ظهور غريم آخر. ينبغي أن تكون صحة وصية المفلس والسفيه بعد زوال المانع، لأنه إن أريد صحة وصيتهما بمعنى النفوذ لم يصح، لانتفاء ذلك بالنسبة إلى كل منهما، إذ كل منهما محجور عليه في التصرف المالي، فلم يبق أن يراد بالصحة إلا صحة عبارتهما، بحيث إذا زال المانع نفذت، بخلاف عبارة الصبي والمجنون. ويمكن أن يقال: يتصور وصية المفلس ونفوذها في مثل ما لو أوصى بأرض

[1] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 364، وسلار في المراسم: 203.
[2] الدروس: 240، الوسيلة: 372.
[3] التحرير 2: 293.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست