responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 35
أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحه أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته " [1]. وروى أبو ولاد عنه عليه السلام: " أنه إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه " [2]. احتج ابن إدريس بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره، وبعموم النهي عن تبديل الوصية [3]، والمصنف رحمه الله في المختلف نفى البأس عن قول ابن إدريس [4]، ويظهر من كلامه هنا الميل إليه حيث قال: (ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده كان وجها). وأجاب عن الاحتجاج بالرواية بحملها على عدم استقرار الحياة، ومقتضاه أن المريض إذا صار غير مستقر الحياة لا تنفذ وصيته على إشكال في الحمل المذكور ينشأ: من أنه مع كونه خلاف الظاهر فقد يقال: إنه غير صحيح في نفسه، لأنه حي بالغ رشيد فتتناول وصيته الأدلة الدالة على وجوب تنفيذ الوصية، من غير فرق بين وصية مستقر الحياة وغيره، والتخصيص يحتاج إلى دليل. ومن أن بلغ هذه الحالة صار في حكم الميت، فلا تجري عليه الأحكام الجارية على مستقر الحياة، ومن ثم لم يحتج إلى تذكية الصيد إذا أزال جرحه استقرار حياته. ويضعف ذلك بمنع كونه في حكم الميت، وسنده وجوب الدية على قاتله، والمفتى به هو المشهور.

.[1] الكافي 7: 45 حديث 1، الفقيه 4: 150 حديث 522، التهذيب 9: 207 حديث 820.
[2] المصادر السابقة.
[3] السرائر: 386، سورة البقرة: 181.
[4] المختلف: 505.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست