responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 34
[ ولا وصية المجنون مطلقا، ولا السكران. ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل. ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها، وتحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على إشكال. ] والحاصل أن المشهور بين الأصحاب تجويز تصرف الصبي في المعروف وإن اختلفوا في تعيين ذلك وشروطه، ومنعه ابن إدريس مطلقا [1]، والمصنف منعه تارة وجوزه أخرى. والروايات الدالة على الجواز كثيرة، مثل رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق، أو تصدق، أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز " [2]، وغير ذلك من الأخبار الصحيحة والمناسب لأصول المذهب وطريقة الاحتياط، القول بعدم الجواز. قوله: (ولا وصية المجنون مطلقا). أي: في المعروف وغيره، لرفع القلم عنه، ومثله المغمى عليه والسكران. قوله: (ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل، ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها، وتحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على إشكال). المشهور بين الأصحاب أن من جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لا تقبل وصيته، وجوز ابن إدريس وصيته إذا كان عقله ثابتا [3]. وجه الأول: أنه سفيه فلا ينفذ تصرفه في المال، أما إنه سفيه، فلأن إتلاف المال وافساده يقتضي السفه، فإتلاف النفس أولى. وأما إن السفيه لا ينفذ تصرفه فسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي ولاد: " فإن كان

[1] السرائر: 388.
[2] الكافي 7: 28 حديث 1.
[3] السرائر: 386.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست