responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 33
[ المطلب الثاني: في الموصي: ويشترط فيه البلوغ، والعقل، والحرية. فلا تنفذ وصية الصبي وإن كان مميزا في المعروف، وغيره على رأي، ] أصلا، ولا يستلزم تكليف الغافل، إذ الكلام في الوجوب إنما هو بعد وضوح الأمر وتبين المالك بعينه بالقبول والرد، كما لو ولد له قبل الهلال ولم يعلم إلا بعده، أو مات مورثه كذلك فملك عبده، أو ملكه كذلك بشراء وكيله ونحوه، ولم يعلم بالحال إلا بعد وقت الوجوب، فإن القول بعدم الوجوب في هذه المواضع بعيد، فحينئذ اتجه الوجوب على الموصى له على الأول وعلى الوارث على الثاني، لأن الميت ليس مالكا. وهذا كله إذا لم يعله أحدهما بأن كان يأكل من كسبه، أما مع العيلولة فإن الفطرة على العائل. واعلم أن القول في نفقة العبد الموصى به ومؤنته بعد الموت كالقول في فطرته على ما ذكره المصنف في التذكرة، قال: وإذا توقف الموصى له في القبول والرد الزم النفقة، فإن أراد الخلاص رد، قال: ويحتمل إلزام الوارث إن قلنا إنه يملك بالقبول خاصة بعد الموت [1]. قوله: (المطلب الثاني: في الموصي: ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية، فلا تنفذ وصية الصبي وإن كان مميزا في المعروف وغيره على رأي). قال الشيخ: تصح وصية من بلغ عشرا في المعروف وهبته وعتقه بشرط وضعه الأشياء في مواضعها [2]، وتبعه ابن البراج [3]. وجوز المفيد الوصية والعتق ومنع الهبة، ولم يصرح باشتراط وضع الأشياء في مواضعها [4]، وتبعه سلار [5].

.[1] التذكرة 2: 455.
[2] النهاية: 611.
[3] المهذب 2: 119.
[4] المقنعة: 101.
[5] المراسم: 203.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست