responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 168
[ ولو أوصى لأقاربه دخل الوارث وغيره، ولو أوصى لأقارب أقاربه دخل الأب والابن فيه. ] حيا أو ميتا إلا هنا، لأن المذكور في العبارة المحكية إجزاء الوصية لأقارب الشافعي في زمانه والوصية لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذه الازمنة، واحدهما غير الآخر، فالحاصل أن الفرق الذي ذكره المصنف لا وجه له أصلا. بقي شئ، وهو أنه إذا أوصى لأقارب العلوي هل يقتصر في أقاربه على من انتسب إلى علي عليه السلام، أم يجب اتباع العرف على ما سبق؟ الذي يقتضيه النظر ويناسب الدليل هو الثاني فليلحظ. قوله: (ولو أوصى لأقاربه دخل الوارث وغيره). أي: لو أوصى لأقارب نفسه دخل فيه الوارث وغيره، وفي وجه للشافعية أنه لا يدخل فيه الوارث لقرينة الشرع، لأن الوارث لا يوصى له خاصة فلا يدخل في عموم اللفظ [1]، والأصل ممنوع، ولو أوصى لأقارب زيد دخل فيه وارث زيد إجماعا، حكاه في التذكرة [2]. قوله: (ولو أوصى لأقارب أقاربه دخل فيه الأب والابن). في وجه للشافعية أن الأبوين والأولاد لا يدخلون في الأقارب ويدخل الأحفاد والأجداد، لأن الوالد والولد لا يعرفان بالقريب بالعرف، بل القريب من ينتمي إليه بواسطة [3]، وهو مذهب أبو حنيفة [4]. وهو خطأ، لأنه لو أوصى لأقرب الأقارب دخل الأبوان والولد إجماعا، كذا ذكر في التذكرة [5].

.[1] الأم 4: 112، المجموع 15: 422، الوجيز 1: 269.
[2] التذكرة 2: 475.
[3] مغني المحتاج 3: 64، الوجيز 1: 276.
[4] المبسوط للسرخسي 27: 155.
[5] التذكرة 2: 475.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست