responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 159
[ البحث الثاني: في الموصى له: لو قال: إن كان حملها غلاما، أو إن كان الذي في بطنها غلاما، أو إن كان ما في بطنها، أو كل حملها فأعطوه، فولدت غلامين أو جاريتين، أو جارية، أو غلاما وجارية بطلت. ] بين ما إذا قدر للوصية مالا وعدمه في وجوب تحري ما زاد على الثلاثة إلى أقل محتملاته عملا بحقيقة اللفظ، فالفرق الواقع في كلام المصنف غير واضح. فعلى هذا لو أوصى بعتق رقاب بألف، وأمكن شراء أربعة نفيسة بألف، أو خمسة خسيسة به لم يتعين شراء الخمسة لما قلناه بل يتخير، وعلى ما ذكره المصنف يتعين شراء الخمسة. ومعنى قول المصنف: (ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة) أن الأربعة النفيسة المساوية لقيمة الخمسة الخسيسة بحيث تكون قيمة كل منها بقدر المقدر من المال لا يجزي، لأن الخمسة أقرب إلى مدلول صيغة جمع الكثرة. قوله: (البحث الثاني: الموصى له: لو قال إن كان حملها غلاما، أو إن كان الذي في بطنها غلاما، أو إن كان ما في بطنها، أو كل حملها فأعطوه، فولدت غلامين، أو جاريتين، أو جارية، أو غلاما وجارية بطلت). وجه البطلان: إن التنكير في قوله: (غلاما) يشعر بالتوحيد، بل لا يتبادر منه إلا ذلك، فالمفهوم من قوله: (إن كان حملها غلاما) أن يكون كله غلاما، وكذا البواقي، بل الحكم مع ألفاظ العموم أظهر. وفي وجه للشافعية أنها إن ولدت غلامين فالوصية لهما [1].

.[1] انظر: الأم 4: 113، المجموع 15: 472، الوجيز 1: 275.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست