responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 154
[ والدابة اسم للخيل والبغال والحمير، فإن تخصص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه. ولا يدخل السرج في الفرس، ولا الثوب في العبد. ولو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع، فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصية إشكال، ينشأ من عدم تناول الاسم له، ومن دخول العرصة والنقض في الوصية. ] عرفا هو التمييز. قوله: (والدابة إسم للخيل والبغال والحمير، فإن تخصص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه). الدابة لغة: اسم لكل ما يدب على الأرض، ثم اختص بذوات الحافر، فإذا أوصى بها انصرفت الوصية إلى الخيل والبغال الحمير، فيتخير بينها الوارث، ولو استقر عرف قوم على خلافه حمل الإطلاق عندهم على المتعارف بينهم. قوله: (ولا يدخل السرج، ولا الثوب في العبد). أي: لا يدخل السرج في الوصية بالدابة، ولا الثوب في الوصية بالعبد، لخروجهما عن مسمى الدابة والعبد. وقد سبق في كتاب البيع أنه يدخل في العبد إذا بيع من الثياب ما يقتضي العرف دخوله، وجزم هنا بعدم دخول الثوب، وفي الفرق نظر. قوله: (ولو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع، فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصية إشكال، ينشأ من: عدم تناول الاسم له، ومن دخول العرصة والنقض في الوصية). أي: لو أوصى بالدار الفلانية لزيد مثلا - بدليل أن النقض من الدار المعينة لا يدخل في الوصية بدار في الجملة - فانهدمت قبل موته، فكان كما لو أوصى بحنطة


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست