responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 107
الرضاض لاعتمادها اسم الطبل). لفظة الطبل تقع على طبل الحرب الذي يضرب به للتهويل، وعلى طبل الحجيج والقوافل الذي يضرب لاعلام النزول والارتحال، وعلى طبل العطارين وهو سفط لهم، وعلى طبل اللهو. وقد فسر بالكوبة التي يضربها المخنثون وسطها ضيق وطرفاها واسعان، وهي من الملاهي. قال المصنف في التذكرة: ولعل التمثيل بها أولى من التفسير [1]. إذا عرفت ذلك فاعلم أن الطبل الذي الغرض المقصود منه أمر محلل، كطبل الحرب الذي ليس المراد منه اللهو بل التهويل في قلوب العدو يجوز اقتناؤه، فإن بعض المحرمات قد أبيحت في الحرب كلبس الحرير، فما لم تكن غايته محرمة وليس في حد ذاته معصية بطريق أولى، فلو أوصى بطبل الحرب صحت الوصية. نقل فيه المصنف في التذكرة الاجماع، قال: وكذا باقي الطبول إلا طبل اللهو، ولو صلح الطبل للهو وغيره من الأمور المحللة صحت الوصية، لوجود المنفعة المحللة. ولو لم تصلح إلا للهو فإن أمكن إصلاحه للحرب ونحوه بتغيير يسير يبقى معه إسم الطبل صحت الوصية به أيضا، خلافا لبعض العامة، لأنه عين يمكن الانتفاع بها انتفاعا محللا مع بقاء الاسم مع تغيير يسير، فأشبه ما لو أوصى له بعبد مريض لا ينتفع به على حالته تلك، بخلاف ما لو لم يمكن الانتفاع به إلا بتغييره عن صفته بحيث يخرج عن الاسم، فإن الوصية به لا تصح لاعتمادها اسم الطبل وهو محرم، ولا يحمل على ما لا يتناوله اللفظ وهو الرضاض [2]. واختار في التذكرة الصحة [3]، وينزل على الوصية بالرضاض وإن لم يكن نفيسا

[1] التذكرة 2: 483.
[2] التذكرة 2: 483.
[3] التذكرة 2: 483.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست