[ . . . ] عدة أخبار : ( يوضأ وضوء الصلاة ) ( 1 ) وهو منزل على الاستحباب لأصالة البراءة من الوجوب ، ولأن الجملة الخبرية غير صريحة في الوجوب ، مع أن أكثر الأصحاب على نفي الوجوب . وقيل بالوجوب لظاهر قوله عليه السلام : ( في كل غسل وضوء ، إلا الجنابة ) ( 2 ) ونقل سلار عن شيخه : أنه لا يرى وضوءه ( 3 ) ، والعمل على الاستحباب . ( 1 ) التهذيب 1 : 302 حديث 878 و 879 ، والاستبصار 1 : 206 - 207 حديث 726 - 727 . ( 2 ) الكافي 3 : 45 حديث 13 ، التهذيب 1 : 139 حديث 391 ، الاستبصار 1 : 126 حديث 428 وفي المصاد كلها ( كل غسل قبله وضوء إلا الجنابة ) . ( 3 ) المراسم : 48 .