responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 91
[ . . . ] أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( الوضوء بعد الغسل بدعة ) ( 1 ) ومرسلة [ محمد بن ] أحمد ابن يحيى : ( الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة ) ( 2 ) . والمراد : غسل الجنابة ، لرواية محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، قال : ( كذبوا على علي عليه السلام ) ( 3 ) الحديث ، ولا شك أن إطلاق الروايتين الاوليين يقتضي كون الوضوء بدعة ، سواء كان واجبا أو مندوبا . ونزلهما الشيخ في التهذيب ( 4 ) على الوضوء واجبا ، وأفتى باستحباب الوضوء مع الغسل ، محتجا برواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وقد سأله : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ فقال : ( إغسل كفك وفرجك ، وتوضأ ) ( 5 ) الحديث . وجوابه : أن تنزيل هذه على التقية ، واجراء الروايتين على ظاهرهما أولى ، لأن ظاهرهما وجوب الوضوء ، وهو موافق لمذهب العامة ( 6 ) . والذي عليه الأصحاب نفي استحباب الوضوء ، قال المصنف في المنتهى ( 7 ) : لا يستحب الوضوء عندنا فيه ، خلافا للشيخ في التهذيب ( 8 ) وعبارة الكتاب تنفيه أيضا ، حيث نفى الوضوء مع غسل الجنابة ، ونفى فرضه مع غسل الأموات ، فظهر من تقييده في الثاني إرادة الإطلاق في الأول . وأما غسل الأموات فإنما يكفي عن فرض الوضوء ، أي لا يجامعه الوضوء واجبا ، كما هو مذهب أكثر الأصحاب ( 9 ) ، وهو الأصح لقول الصادق عليه السلام في ( 1 ) الكافي 3 : 45 حديث 12 ، التهذيب 1 : 140 حديث 395 . ( 2 ) التهذيب 1 : 140 حديث 394 ، الاستبصار 1 : 126 حديث 430 ( 3 ) التهذيب 1 : 142 حديث 400 ، الاستبصار 1 : 125 - 126 حديث 426 ( 4 ) التهذيب 1 : 140 ذيل حديث 393 ، وكذا الاستبصار 1 : 126 ذيل حديث 429 ( 5 ) التهذيب 1 : 140 حديث 393 ، الاستبصار 1 : 126 حديث 429 ( 6 ) انظر : الأم 1 : 42 ، والمجموع 2 : 186 ، وعمدة القارئ 3 : 191 ، ومغني المحتاج 1 : 76 . ( 7 ) المنتهى 1 : 90 . ( 8 ) التهذيب 1 : 302 حديث 878 ، الاستبصار 1 : 206 - 207 حديث 726 ( 9 ) كالشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 161 مسألة 7 كتاب الجنائز ، وابن إدريس في السرائر : 31

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست