responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 87
[ . . . ] يجزئ عن غسل الجنابة كما يجزئ غسل الجنابة عنه من غير احتياج إلى الوضوء . أما وجه الفرض الأول مضافا إلى الاجماع ، فهو أن الحدث - الذي هو عبارة عن النجاسة الحكمية - متحد كما سننبه عليه - وإن تعددت أسبابه ، فإذا نوى ارتفاعه بالسبب الأقوى ارتفع بالاضافة إلى غيره ، وسيأتي - في دلائل الفرض الثاني - من الأخبار ما يصلح دليلا لهذا . وأما وجه القول الأول من الفرض الثاني - وهو الذي جزم به المصنف - فهو : أن غسل الجنابة أكمل من غيره من الأغسال ، لأنه في قوة طهارتين ، وغيره طهارة واحدة وأقوى ، لأنه يرفع الحدثين الأكبر والأصغر ، وغيره إنما يرفع حدثا واحدا ، والأضعف لا يقوم مقام الأقوى ، ولا يجزئ عنه للأصل . ويدل على القول الثاني وجوه : ( أ ) : إن الأحداث التي هي أسباب الطهارة ، وإن تعددت ، فإن مسببها - وهو النجاسة الحكمية ، التي هي المانع من الأشياء المخصوصة ، ويعبر عنها بالحدث أيضا - متحد ، وهي مشتركة في الدلالة عليه ، فإذا نوى المكلف الغسل لرفع الحدث ، مضافا إلى واحد من الأسباب عند تعددها ، فقد نوى رفع ذلك المشترك فيجب ارتفاعه ، لأن ( لكل امرئ ما نوى ) ( 1 ) فيزول المانع المضاف إلى جميعها . بيان اتحاد المانع أنه لو تعدد لوجب لرفع كل واحد من أفراده غسل ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله . بيان الملازمة : أن الأسباب المتعددة إذا اجتمعت فالأصل عدم تداخل مسبباتها ، ومن ثم لم تتعدد الطهارة الصغرى بتعدد أسبابها . وفي بيان الملازمة نظر . ( ب ) : أنه لو لم يكتف بغسل الحيض عن الجنابة مثلا عند اجتماعهما ، لم يكن لوجوب غسل الحيض فائدة أصلا ، وكان وجوده كعدمه ، والتالي ظاهر البطلان ، فالمقدم مثله . بيان الملازمة : أن وجوب الغسلين معا ، إما أن يكون بمعنى تحتمهما معا ، أو ( 1 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، وسنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست