responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 82
[ والنوم المبطل للحاستين مطلقا ، وكلما أزال العقل ، ] وإطلاق الشيخ النقض بالخارج مما تحت المعدة دون غيره ( 1 ) ضعيف ، واعتبر بعضهم في صيرورته معتادا خروج الخارج منه مرتين متواليتين عادة ، فيثبت النقض في الثالثة . وفي صيرورته بذلك مخرجا عرفا نظر ، ولو اعتبر فيه صدق الاسم عليه عرفا ، من غير تعيين عدد لكان وجها ، لأن الحقيقة الشرعية إذا تعذرت ، أو لم توجد صير إلى العرفية . وليس هذا كعادة الحيض ، للاجماع على عدم اشتراط ما زاد على المرتين فيه ، مع أنه مبني على التغليب ، فلو خرج أحد الثلاثة من غير الطبيعي قبل اعتياده فلا نقض ، ومنه كل من قبلي المشكل ، وهذا إنما هو إذا لم ينسد الطبيعي ، فإذا انسد نقض الخارج من غيره ، بأول مرة ، كما ذكره المصنف في المنتهى ، وحكى فيه الاجماع ( 2 ) . وينبغي أن يعلم أن الجار في قوله : ( من المعتاد ) ، متعلق بخروج المعتبر في كل من الثلاثة ، فلا نقض بخروج الريح من ذكر الرجل ، ولا من قبل المرأة ، إلا مع الاعتياد - على الأصح - في قبل المرأة . وينبغي أن يراد بالخروج : المتعارف ، وهو خروج الخارج بنفسه منفصلا عن حد الباطن ، فلو خرجت المقعدة ملوثة ثم عادت فلا نقض على الأصح . قوله : ( والنوم المبطل للحاستين مطلقا ) . أراد بالحاستين : السمع والبصر ، وإنما خصهما لأنهما أعم الحواس الخمس إدراكا ، فإن بطلان الادراك بهما غالبا يستلزم بطلان الادراك بغيرهما ، دون العكس ، وفي النصوص ما يصلح وجها لهذا التخصيص ( 3 ) . ( 1 ) المبسوط 1 : 27 ، الخلاف 1 : 12 مسألة 58 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 31 . ( 3 ) علل الشرائع : 257 ، عيون أخبار الرضا 2 : 104

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست