responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 81
[ الفصل الثاني : في أسبابها يجب الوضوء بخروج البول ، والغائط ، والريح من المعتاد وغيره مع اعتياده ، ] قوله : ( الفصل الثاني : في أسبابها ، يجب الوضوء بخروج البول ، والغائط ، والريح من المعتاد ، وغيره مع اعتياده ) . إعلم أن السبب في عرف الأصوليين هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط ، الذي دل الدليل الشرعي على أنه معرف لحكم شرعي ، وهو أحد متعلقات خطاب الوضع . وقول المصنف : ( في أسبابها ) . أراد بها : الأمور التي يترتب عليها فعل الطهارة في الجملة ، أعم من أن تكون واجبة أو مندوبة ، إذ لا تجب إلا بوجوب شئ من الغايات السابقة ، إلا غسل الجنابة عند المصنف وجماعة ( 1 ) . وربما هذه موجبات ، نظرا إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية ، وتسمى نواقض أيضا ، باعتبار طروء شئ منها على الطهارة غالبا ، وإنما قيد به لأن دائم الحدث لا ينقض حدثه الدائم إلا على بعض الوجوه ، والأول أعم مطلقا ، وبين الاخيرين عموم من وجه . وقوله : ( من المعتاد ) . أراد بالمعتاد هاهنا : الذي اعتيد خلق مثله مصرفا للفضلة المعلومة ، وهو المخرج الطبيعي ، وأراد بالاعتياد في قوله : ( مع اعتياده ) تكرر خروج الفضلة مرة بعد أخرى ، لأنه حينئذ يصير مخرجا عرفا ، فيتناول إطلاقات النصوص الواردة بالنقض بالخارج من السبيلين ، ما يخرج منه ( 2 ) . ( 1 ) منهم والد العلامة كما في المختلف : 29 ، وابن حمزة في الوسيلة : 42 . ( 2 ) الكافي : 3 : 35 و 36 ، الاستبصار 1 : 86 وللمزيد راجع الوسائل 1 : 177 الباب الثاني من نواقض الوضوء .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست