responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 74
[ ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ، ويقضى لو فات إلى آخر السبت ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، وخائف الاعواز يقدمه يوم الخميس ، فلو وجد فيه أعاده . وأول ليلة من رمضان ، ونصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلتي ] ولهذا لو تجددت القلة بعد السيلان في خلال الغسل ، واستمر ذلك إلى وقت صلاة أخرى لم يجب الغسل . ومن هذا يعلم أن إطلاق المصنف وجوب الغسل للصوم مع غمس القطنة لا يستقيم على إطلاقه . وإنما غير المصنف الأسلوب في العبارة - حيث غير وجوب الغسل بوجوب الأمور السابقة ، وأطلق فلم يقيد بجنب ولا بغيره - لعدم التفاوت المقتضي لخفاء الحكم بترك التفصيل ، بخلاف الصوم لشدة الاختلاف بين الجنب والمستحاضة في وجوب الغسل له ، فمن ثم أطلق في الأول ، وفصل ها هنا . وكان عليه أن يذكر حكم الحائض والنفساء ، فإنه إذا انقطع دمها قبل الفجر بمقدار الغسل ، وجب تقديمه عليه للصوم الواجب كالجنب ، وقد صرح المصنف بهذا الحكم في أكثر كتبه ( 1 ) ، وفي بعض الأخبار ما يدل عليه ( 2 ) . قوله : ( وكل ما قرب من الزوال كان أفضل ) . هذا يقتضي أفضليته آخر الأداء ، والتقديم ، وأول القضاء ، وما قرب من الأفضل فيليه في الفضل . قوله : ( وأول ليلة من رمضان . . . ) . ليلة نصف رمضان مولد الحسن والجواد عليهما السلام ، وليلة سبع عشرة ليلة التقاء الجمعين ببدر ، وليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج ، وليلة إحدى وعشرين ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 566 ، والمختلف : 220 ، وتحرير الأحكام 1 : 78 ( 2 ) التهذيب 1 : 393 حديث 1213

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست