responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 50
ذكره . قلنا : ربما كان اعتقاده في أول الأمر عدم الصحة ثم بعد الصلاة الأولى تغير الاجتهاد إلى اعتقاد الصحة فإنه يأتي ما ذكرناه . ج 1 ص 218 [ ج 1 ص 25 حجري ] : في النسخ الخطية هكذا : قوله : ( والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ) . أي : اسم المسح ، والمراد : الصدق عرفا ، لاطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص . بينما في الحجرية أدخلت عدة هوامش في هذا الكلام فجاء كما يلي : أي : والواجب من مسح الرأس مسح شئ منه هو أقل ما يقع عليه اسم المسح ، والمراد : الصدق عرفا لا جميعه ولا ربعه ، لاطلاق الأمر بالمسح ببعض الرأس في قوله تعالى : ( وامسحوا برؤسكم ) لاقتضاء الباء فيه التبعيض عند بعض [ جمع من خ ] أئمة العربية ، وبه ورد النقل الصحيح عن أهل البيت عليهم السلام فلا يتقدر بقدر مخصوص . ج 1 ص 229 [ ج 1 ص 27 حجري ] : أدخلت هذه العبارة التوضيحية - بعد جملة : لورود النص به - : في خبر محمد بن أحمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست