responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 492
[ ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب . ] عليه ( 1 ) ، وفتوى أكثر الأصحاب به ( 2 ) ، خلافا لعلي بن بابويه ( 3 ) ، والاستدلال كما سبق في الوجه ، بل يجب المسح من الزند باتفاق الأصحاب . ويجب البدأة بالزند في المسح إلى رؤوس الأصابع في مسح اليدين جميعا ، وإدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة . ويجب تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا ، ولتتميم البيان ، كما يجب تقديم الجبهة على اليمنى ، وهو مستفاد من العطف بثم في الموضعين . ولا يخفى أن استيعاب محل الفرض بالمسح واجب كما سبق في الجبهة ، والمشار إليه في قوله : ( كذلك ) هو قوله : ( من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا ) : أي ثم ظاهر الكف الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا . ولا يجب في مسح الأعضاء المسح بجميع بطن الكف ، للأصل ، ولقول الباقر عليه السلام في قصة عمار : ( ثم مسح جبينه بأصابعه ) ( 4 ) ولما دل عطف الأفعال من الضرب ومسح الجبهة واليمنى واليسرى ب‌ ( ثم ) على وجوب الترتيب واعتباره في التيمم عطف . قوله : ( ولو نكس استأنف ما يحصل معه الترتيب ) . أي : وجوبا وإن لم يتعمد ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه وهو إجماع علمائنا ، وينبغي تقييد الاكتفاء باستئناف ما يحصل معه الترتيب بعدم طول الزمان كثيرا بحيث يفوت الموالاة ، فإنه حينئذ يجب الاستئناف من رأس . وتجب الموالاة أيضا ، وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب ( 5 ) ، وصرح به في ( 1 ) الكافي 3 : 61 ، التهذيب 1 : 207 باب صفة التيمم ، الاستبصار 1 : 170 . ( 2 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 33 والنهاية : 49 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 136 ، وابن البراج في المهذب 1 : 47 ، وسلار في المراسم : 54 . ( 3 ) المقنع : 9 . ( 4 ) الفقيه 1 : 57 حديث 212 . ( 5 ) الذكرى : 105 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست