responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 482
[ والجص ، وتراب القبر ، والمستعمل ، والأعفر ، والأسود ، والأبيض ، والأحمر ، والبطحاء ، وسحاقة الخزف ، والمشوي ، والآجر ، والحجر . ] وبالجواز رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) ، ومنع ابن إدريس من التيمم بهما لكونهما معدنا ( 2 ) ، وشرط الشيخ في النهاية في جواز التيمم بهما فقد التراب ( 3 ) وهما ضعيفان ، أما بعد الاحراق فلا يجوز خلافا للمرتضى ( 4 ) للاستحالة ، فإنهما حينئذ بمنزلة الرماد . قوله : ( وتراب القبر ) . لأنه أرض ، سواء تكرر النبش أم لا ، لأن الأصل الطهارة ، نعم لو علم حصول نجاسة فيه لم يجزئ ، ولا يضر اختلاطه باللحم والعظم من دون مخالطة شئ من النجاسات ، إلا أن يعلم أن الميت نجس ، وبعض العامة منع مما علم نبشه لمخالطته صديد الموتى ولحومهم ، وتوقف فيما جهل حاله ( 5 ) . قوله : ( والمستعمل ) . إجماعا منا لبقاء الاسم وعدم رفع الحدث ، وفسر بالممسوح به ، والمتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنقض ، أما المضروب عليه فليس بمستعمل إجماعا ، فإنه كالماء المغترف منه . قوله : ( والأعفر ، والأسود ، والأحمر ، والأبيض ، والبطحاء ، وسحاقة الخزف ، والآجر ، والحجر ) . يجوز التيمم بجميع أنواع التراب لصدق اسم الصعيد عليها ، والأعفر : هو الذي لا يخلص بياضه بل تشوبه حمرة ، والأحمر ومنه الارمني الذي يتداوى به ، والأبيض هو الذي يؤكل سفها ، والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أو التراب اللين في مسيل الماء ، ويجوز التيمم بذلك كله لصدق اسم الأرض عليه . ( 1 ) التهذيب 1 : 187 حديث 539 . ( 2 ) السرائر : 26 . ( 3 ) النهاية : 49 . ( 4 ) قاله في المصباح ، كما نقله عنه المحقق في المعتبر 1 : 375 . ( 5 ) المجموع 2 : 216 ، والمغني لابن قدامة 1 : 293 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست