responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 48
ج 4 ص 63 [ ج 1 ص 210 حجري ] سقطت جملة : من الاعارة له ، أي : للعبد الكافر فإنه جائز قطعا . ج 4 ص 72 [ ج 1 ص 211 حجري ] سقطت جملة : وإنما يتصور ذلك عندنا : إذا تصرف للطفل على خلاف المصلحة ، أما عند الأشاعرة فتصوره ظاهر . ج 4 ص 136 [ ج 1 ص 221 حجري ] سقطت جملة : ولقائل أن يقول : أن الجهالة ثابتة هنا . ج 4 ص 166 [ ج 1 ص 5 22 حجري ] سقطت جملة : قوله : ( ولو تضررا منها ) إذ ليس لأحدهما الاضرار بنفسه وصاحبه . ج 4 ص 150 [ ج 1 ص 223 حجري ] سقطت جملة : للاستبراء الواجب على المشتري يصلح . 3 - تبين لنا أثناء التحقيق أن نسخة كتاب ( قواعد الأحكام ) التي اعتمدها المحقق الكركي رضوان الله عليه في شرحه ( جامع المقاصد ) لم تكن سليمة ، مما جعلته يسهب في كثير من الاحيان في شرح عبارة مضافة أو حرف مضاف ، وفي النهاية يحتمل زيادته أو تصحيفه ، وعندما نرجع إلى النسخة التي اعتمدناها من كتاب ( قواعد الأحكام ) والتي جعلت في متن الكتاب ، نراها تختلف مع نسخة المحقق الكركي ، بعدم وجود العبارة المذكورة . فمثلا ورد في ج 2 ص 290 من كتابنا هذا - في نسختنا من قواعد الأحكام - ما نصه ( ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع ، أو شرع في النهوض قبل إكماله بطلت صلاته ) . وفي نسخة قواعد الأحكام التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه ورد ما نصه ( ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع ، أو شرع في النهوض قبل إكماله عامدا ولم يعده بطلت صلاته ) . وفي شرحه لهذه العبارة ، قال رضوان الله عليه : ( ويفهم من قول المصنف : ( عامدا ولم يعده ) أن الناسي لا تبطل صلاته ، وكذا العامد إذا أعاد الذكر ، وليس بجيد ، لثبوت النهي - المقتضي للفساد - في العامد ، والاخلال بالواجب لو

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست