responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 465
[ الأول : عدم الماء ، ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة ، وسهمين في السهلة من الجهات الأربع إلا أن يعلم عدمه . ] بالنية لاباحة الصلاة ، ولما كان العجز عن استعمال الشئ صادقا مع العجز عن تحصيل ذلك الشئ كان ما ذكره المصنف ضابطا لجواز التيمم صحيحا . والمراد بالعجز : ما يحصل معه مشقة لا يتحمل مثلها عادة ، أو تترتب عليه المؤاخذة شرعا ، كما في خوف عطش محترم ، وإزالة النجاسة . قوله : ( الأول : عدم الماء ، ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة ، وسهمين في السهلة من الجهات الأربع ، إلا أن يعلم عدمه ) . عد من أسباب العجز عن استعمال الماء عدمه وهو صحيح ، لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ( 1 ) ، لكن قال : ( ويجب معه الطلب ) ، فيرد عليه أن عدم الماء الذي به يتحقق العجز عن الاستعمال شرعا إنما يكون بعد الطلب . فإن قيل : أراد بعدم الماء عدم حضوره عنده ، مع عدم العلم بوجوده قريبا منه . قلنا : هذا لا يصدق به العدم المسوغ ، فلا يعد من أسباب العجز ، وقد كان الأولى : ويتحقق بالطلب إلى آخره . ولا ريب أن طلب الماء شرط لجواز التيمم ، لظاهر قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء ) ، وعدم الوجدان إنما يكون بعد الطلب ، ولما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ( يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة ، وإن كانت السهولة فغلوتين ) ( 2 ) ، ولاجماع الأصحاب . والواجب طلبه في رحله وأصحابه ، وفي مقدار غلوة سهم ، وهي مقدار رمية من الرامي المعتدل والآلة المعتدلة من الجهات الأربع ، بحيث يستوعبها إن كانت الأرض حزنة أي : غير سهلة ، لاشتمالها على نحو الأشجار والعلو والهبوط ، وفي مقدار غلوتين كذلك إن كانت سهلة ، ولو اختلف في ذلك توزع الحكم بحسبها ، ولا يلزم طلبه ما دام ( 1 ) المائدة : 6 . ( 2 ) التهذيب 1 : 202 حديث 586 باختلاف يسير ، الاستبصار 1 : 165 حديث 571 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست