responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 454
[ وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ ، ويشق بطن الميتة لاخراج الولد الحي ثم يخاط ، ] ه‌ : النبش للشهادة على عينه للأمور المترتبة على موته من اعتداد زوجته ، وقسمة تركته ، وحلول ديونه التي عليه ، وبراءة كفيله ونحو ذلك ، وهذا إنما يكون إذا لم يعلم تغير صورته بحيث لا يعرف . و : لو دفن بغير غسل ، أو إلى غير القبلة لم ينبش وفاقا للشيخ ( 1 ) ، ويظهر من التذكرة القول بنبشه ( 2 ) ، وأولى بعدم النبش لو دفن بغير كفن لحصول الستر بالدفن ، وأولى منه لو دفن بغير صلاة لامكانها على القبر ، وكذا لو كفن في حرير ونحوه بخلاف المغصوب لأن حق الله سبحانه وتعالى أوسع من حق الآدمي . قوله : ( وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ ) . أي : يحرم ذلك ، أما الأب والأخ فيجوز له الشق عليهما ، وعلى ذلك فتوى الأصحاب ، وفي بعض الأخبار ذكر الأم معهما ( 3 ) ، وتقييد المصنف الحكم بالرجل يدل على أن المرأة ليست كذلك ، وفي النهاية للمصنف أنه يجوز لها ذلك على جميع الأقارب ( 4 ) ، قال في الذكرى : وفي الخبر إيماء إليه ( 5 ) . قوله : ( ويشق بطن الميتة لاخراج الولد الحي ، ثم يخاط ) . توصلا إلى بقاء حياة الولد ، فإن حرمة حياته أعظم من حرمة أمه الميتة ، ولأمر الصادق ( 6 ) ، والكاظم ( 7 ) عليهما السلام ، وليكن ذلك من الجانب الأيسر ، أسنده في التذكرة إلى علمائنا ( 8 ) ، والأخبار خالية عنه ، قال في الذكرى : ومن ثم أطلق في ( 1 ) الخلاف 1 : 171 مسألة 95 كتاب الجنائز . ( 2 ) التذكرة 1 : 56 . ( 3 ) التهذيب 8 : 325 حديث 1207 . ( 4 ) نهاية الأحكام 2 : 290 . ( 5 ) الذكرى : 72 . ( 6 ) الكافي 3 : 155 ، 206 حديث 2 ، 1 و 2 ، التهذيب 1 : 343 حديث 1006 . ( 7 ) الكافي 3 : 155 حديث 1 ، التهذيب 1 : 343 حديث 1004 . ( 8 ) التذكرة 1 : 57

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست