responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 434
[ والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة ، وتجزئ الواحدة ] القطع - لعموم : ( ولا تبطلوا ) ( 1 ) ، إن لم يكن في المسألة إجماع ، فإن كثيرا من عبارات الأصحاب متضمنة للقطع ، إلا أن ذلك لا يعد إجماعا ، وتوقفه في الحكم يشعر بعدم الظفر به ، نعم لو خيف على الجنائز جاز القطع جزما . وأما ما ذكره من التشريك بين الجنازتين فيما بقي من التكبير ، فغير مستفاد من الرواية أصلا ، بل كما يحتمله يحتمل الاكمال على الأولى ، والاستئناف على الثانية ، ولما فهم من ظاهر الرواية التشريك استشكله بعدم تناول النية للثانية ، وصحة العمل متوقفة على النية ، ثم احتمل الاكتفاء بإحداث النية من الآن ، وما ذكره مبني على ما قد عرف ضعفه ، وإن كانت عبارة ابن الجنيد ( 2 ) ، وتأويل الشيخ ( 3 ) ، ورواية جابر : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر إحدى عشرة ، وسبعا ، وستا ) ( 4 ) ، بالحمل على حضور جنازة أخرى ، موافقين لما ذكره . والذي يقتضيه النظر عدم القطع إلا عند الضرورة إن لم يكن فيه خروج عن الاجماع ، ومتى قلنا بالتشريك ، فهل يفرق كون إحدى الصلاتين واجبة والأخرى مندوبة أم لا ؟ ظاهر كلامه عدم الفرق ، وهو يتم إذا قلنا باعتبار إحداث النية من الآن . قوله : ( وتجزئ الواحدة ) . ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق بين استواء الصلاة بالنسبة إليهما في الوجوب والندب وعدمه ، فيجمع في النية بين الوجهين بالتقسيط كما احتمله في التذكرة ( 5 ) ، ويشكل بأن فعلا واحدا لا يكون واجبا ومستحبا . ويلوح من الذكرى ( 6 ) ، الميل إلى الاكتفاء بنية الوجوب ، ولا أستبعده تغليبا لجانب الأقوى . ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا عدم ( 1 ) محمد ( صلى الله عليه وآله ) : 33 . ( 2 ) حكاه في الذكرى : 64 . ( 3 ) التهذيب 3 : 316 ذيل الحديث رقم 981 . ( 4 ) التهذيب 3 : 316 حديث 981 ، الاستبصار 1 : 474 حديث 1838 . ( 5 ) التذكرة 1 : 50 . ( 6 ) الذكرى : 64 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست