responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 405
[ ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا ، ] إلزاما له بمذهبه ، أما المستضعف فإنه كالمؤمن في غير الدعاء . ويكفي في إظهار الشهادتين إشارة الأخرس إذا عقلت . وقول المصنف : ( وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الاسلام ) . حاول به إدراج الصبي والمجنون اللذين هما بحكم المسلم في وجوب الصلاة عليه ، كما هو المشهور ، ونفى جمع من الأصحاب الصلاة على الصبي ، إما إلى أن يبلغ ( 1 ) ، أو إلى أن يعقل الصلاة ( 2 ) ، والفتوى على المشهور لكثرة الأخبار الدالة عليه ( 3 ) ، والمراد ب ( ابن الست ) من استكملها ، لا من طعن فيها ، فعلى هذا يتناول كل من حكم بإسلامه ممن سبق ، لكن على ظاهر العبارة مؤاخذتان : إحداهما : أن الطفل الذي بحكم المسلم ، وإن لم يكن مظهرا للشهادتين ، على أن إظهاره لهما غير معتبر ، فإن إظهاره وعدمه سواء ما لم يبلغ ، إلا أن يقال : أن المراد إظهار الشهادتين حقيقة أو حكما ، وغايته استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا . الثانية : إن عطف جملة ( إن ) الوصلية في العبارة يقتضي وجوب الصلاة على من لم يبلغ الست ، إذ التقدير : إن لم يكن ابن ست أو كان ، ولو قدرت الواو حالية لأشكل من حيث أن من زاد على الست لا يقال له : ابن ست ، نعم ، يقال : بلغها . ويمكن أن يقال : العطف ب‌ ( أن ) يشعر بأن أبعد الأفراد وأخفاها ، ونهايتها في ثبوت الحكم الفرد الذي في حيزها ، فيقتضي هنا أن من له دون الست لا يصلى عليه . ولو حذف الواو وأتى ب‌ ( بلغ ) مكان ( ابن ) لكان أولى ، ويسلم عن التكليف ، ولا يخفى أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى ، والحر والعبد . قوله : ( ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا ) . منع بعض متقدمي الأصحاب من الصلاة على الصبي إلى أن يعقل ( 1 ) ذهب إلى ذلك ابن أبي عقيل كما في المختلف : 119 ، والحسن بن عيسى كما في مفتاح الكرامة 1 : 462 . ( 2 ) ممن ذهب إليه الصدوق في المقنع : 21 ، والمفيد في المقنعة : 38 ، والجعفي كما في مفتاح الكرامة 1 : 462 . ( 3 ) الكافي 3 : 206 ، 207 حديث 2 : 4 ، الفقيه 1 : 104 ، 105 حديث 486 ، 487 ، التهذيب 2 : 198 حديث 456 ، الاستبصار 1 : 479 حديث 1855 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست