responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 400
[ وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل المال ، ثم الديون ، ثم الوصايا ، ثم الميراث . ] ويشكل بأنه لو ملك شيئا قبل تكفينها تعلق الوجوب به وسقط عن تركتها ، ولو أعسر عن البعض أخذ من تركتها . ولو ماتا معا لم يجب كفنها لخروجه عن التكليف ، صرح به في الذكرى ( 1 ) ، بخلاف ما لو مات بعدها . ولو لم يكن إلا كفن واحد فالظاهر اختصاصه به لأنه لم يتعين لها ، والوجوب السابق يسقط لطروء عجزه بموته المقتضي لتقدمه بكفنه على جميع الديون ، وظاهر أنها لو أوصت بالكفن في موضع وجوبه عليه كان من ثلث مالها ، وهنا مباحث : أولا : المملوك كالزوجة بل أولى ، لأن كفنه مؤنة محضة ، وكذا مؤن تجهيزه ، ولا فرق بين القن وغيره حتى المكاتب ، لأن الكتابة بالنسبة إليه تبطل بالموت ، ولو كانت مطلقة وأدى شيئا وجب من الكفن على المولى بقدر ما بقي منه رقا . ثانيا : لا يلحق واجب النفقة بالزوجة للأصل ، ووجوب الانفاق حال الحياة انتفى بالموت . ثالثا : لو كان مال الزوج مرهونا لم يجب عليها كفنها لامتناع تصرفه بالرهن ، إلا أن يبقى بعد الدين بقية فيجب التوصل إلى صرفها في الكفن بحسب الممكن شرعا كما في نفقة الزوجة . رابعا : لو وجد الكفن ويئس منها أمكن كونه ميراثا لثبوت استحقاقها له ، ويمكن اختصاص الزوج به لعدم القطع بخروجه عن ملكه . قوله : ( ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال ثم الديون ، ثم الوصايا ، ثم الميراث ) . لا خلاف بين علمائنا في ذلك ، وعليه أكثر العامة إلا من شذ منهم ، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله في الذي وقصت به راحلته : ( كفنوه في ثوبه ) ( 2 ) ، ولم يسأل عن ثلثه ، ولأن الإرث بعد الدين والمؤنة قبله ، وليس الوجوب منحصرا في ساتر العورة . ( 1 ) الذكرى : 51 . ( 2 ) الذكرى : 50 وفيه : بثوبيه ، صحيح البخاري 2 : 96 كتاب الجنائز وفيه : بثوبين .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست