responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 398
[ تتمة : لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط ، ولا يكشف رأسه ، ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به . وكفن المرأة واجب على زوجها وإن كانت موسرة . ] قال الشيخ : سمعناه مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم ( 1 ) . قوله : ( ولا يجوز تقريبهما من المحرم ، ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط . . . ) . هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب . قوله : ( ولا يكشف رأسه ) . هذا قول أكثر الأصحاب ( 2 ) ، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال : ( يغطى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيبا ) ( 3 ) ، وقال المرتضى ( 4 ) ، وابن أبي عقيل ( 5 ) : إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا ، ولا يخمر رأسه ، والمعتمد الأول . ولا تلحق به المعتدة لأن وجوب الحداد للتفجع بالزوج وقد زال بالموت ، ولا المعتكف وإن حرم عليه الطيب حيا لعدم النص ، وزوال التكليف بالموت المقتضي لسقوط حكم الاعتكاف وغيره . قوله : ( وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة ) . الأصل في ذلك ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ( 1 ) التهذيب 1 : 294 . ( 2 ) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 60 ، والشهيد في البيان : 28 . ( 3 ) التهذيب 1 : 330 حديث 965 . ( 4 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 459 : ( إن هذا القول محكي عن السيد ) . ( 5 ) نقله عنه في المختلف : 44 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست