responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 388
[ والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث ، ودونه أربعة دراهم ، والأدون درهم . ] البعض مثقال ونصف ( 1 ) وفي رواية أوسطه أربعة مثاقيل ( 2 ) ، وهي منزلة على الفضيلة . قوله : ( والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث . . . ) . مستنده إن جبرئيل عليه السلام نزل بأربعين درهما من كافور الجنة ، فقسمه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام أثلاثا ( 3 ) . وروى علي ابن إبراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث ( 4 ) ، وهو دال على أن هذا المقدار مختص بالحنوط ، وأن كافور الغسل غير هذا ، قال في الذكرى : قطع به الأكثر ( 5 ) ، وفسر ابن إدريس المثاقيل بالدراهم ( 6 ) وهو غير واضح . قال في الذكرى : وطالبه ابن طاووس بالمستند ، وجعل ابن البراج أكثر الحنوط ثلاثة عشر درهما ونصفا ( 7 ) ، والأخبار تدفعه ( 8 ) . وقال الشيخان ( 9 ) والصدوق ( 10 ) : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وعن الجعفي : إن أقله مثقال وثلث ( 11 ) ، واختلاف الأخبار يدل على أن المراد بالقدر الفضيلة ، فيكون الواجب ما وقع عليه الاسم . ( 1 ) التهذيب 1 : 291 حديث 849 . ( 2 ) الكافي 3 : 151 حديث 5 ، التهذيب : 291 حديث 848 . ( 3 ) الفقيه 1 : 91 ، علل الشرائع 1 : 302 باب 242 حديث 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 151 حديث 4 ، التهذيب 1 : 290 حديث 845 وفيهما : ( السنة في الحنوط . . . وثلث أكثره ) . ( 5 ) الذكرى : 46 . ( 6 ) السرائر : 32 . ( 7 ) المهذب 1 : 61 وفيه : ( ثلاث عشر درهما وثلث ) وفي الذكرى : 46 ، والمختلف 23 : ( . . . ونصفا ) . ( 8 ) الكافي 3 : 151 حديث 4 ، التهذيب 1 : 290 حديث 845 ، الفقيه 1 : 91 ، العلل : 302 باب 242 حديث 1 . ( 9 ) المفيد في المقنعة : 11 ، والشيخ في الخلاف 1 : 164 مسألة 33 كتاب الجنائز . ( 10 ) الفقيه 1 : 91 . ( 11 ) نقله عنه في جواهر الكلام 4 : 182 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست