مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جامع المقاصد
نویسنده :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
جلد :
1
صفحه :
387
[ المطلب الثاني : في الكيفية : ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ، ويسقط مع العجز عنه ، ] وفي خبر علي بن إبراهيم
عود
الرمان ف ( 1 ) يقدم على الشجر الرطب بعد الخلاف . قوله : ( ويجب أن يبدأ بالحنوط فتمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ) . هذا هو الأصح ، وقال المفيد ( 2 ) ، وابن أبي عقيل ( 3 ) : يحنط الأنف ، وزاد الصدوق الصدر والسمع والبصر والفم ، والمغابن وهي الاباط ( 4 ) ، وأصول الافخاذ ( 5 ) ، والأخبار مختلفة في ذلك نفيا وإثباتا ( 6 ) ، والمشهور قصر الوجوب على السبعة وإضافة الصدر استحبابا . وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك ( 7 ) ، استنادا إلى خبرين مرسلين ( 8 ) ، والمشهور تحريم تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ( 9 ) . ويكفي من الكافور للتحنيط ما صدق عليه الاسم لصدق الامتثال ، وعدم قاطع يدل على خلاف ذلك ، وقدر الشيخان أقله بمثقال ، وأوسطه بأربعة دراهم ( 10 ) ، وبعض الأصحاب بمثقال وثلث ( 11 ) ، والأخبار مختلفة ، ففي بعضها مثقال ( 12 ) ، وفي ( 1 ) التهذيب 1 : 294 حديث 861 . ( 2 ) المقنعة : 11 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 43 . ( 4 ) القاموس 4 : 253 مادة ( غبن ) . ( 5 ) الفقيه 1 : 91 . ( 6 ) الكافي 3 : 143 باب تحنيط الميت ، التهذيب 1 : 305 - 308 حديث 887 ، 893 و 436 حديث 1403 ، 1404 . ( 7 ) الفقيه 1 : 93 . ( 8 ) الفقيه 1 : 93 حديث 422 ، 426 . ( 9 ) وممن قال به ابن حمزة في الوسيلة : 59 ، والشيخ في المبسوط 1 : 177 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 53 . ( 10 ) المفيد في المقنعة : 11 ، والشيخ في الخلاف 1 : 164 مسألة 33 كتاب الجنائز . ( 11 ) القول للجعفي على ما في جواهر الكلام 4 : 182 . ( 12 ) الكافي 3 : 151 حديث 5 ، التهذيب 1 : 291 حديث 846 .
نام کتاب :
جامع المقاصد
نویسنده :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
جلد :
1
صفحه :
387
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir