responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 379
[ الفصل الثاني : في التكفين ، وفيه مطلبان : الأول : في جنسه وقدره ، وشرطه أن يكون مما تجوز الصلاة فيه ، فيحرم في الحرير المحض . ] وغيره ( 1 ) ، وفصل بما ذكره المصنف جماعة لاستبقاء الكفن ، والنهي عن إتلاف المال ، وعلى هذا فإنما يقرض في القبر إذا تعذر غسلها ، وعن الصدوق إذا قرضت مد أحد الثوبين على الآخر ليستر المقطوع ( 2 ) . ولو تفاحشت النجاسة بحيث يؤدي القطع إلى إفساد الكفن وهتك الميت وتعذر الغسل ، فالظاهر عدم القطع لامتناع إتلاف الكفن على هذا الوجه ، وقد نبه على ذلك شيخنا الشهيد ( 3 ) . قوله : ( الأول : في جنسه وقدره ، وشرطه أن يكون مما تجوز الصلاة فيه فيحرم في الحرير المحض ) . الضمير في ( جنسه وقدره ) للكفن المدلول عليه بالتكفين ، والأولى أن يكون الضمير في شرطه للكفن أيضا ، وتكون الجملة مسوقة لبيان الجنس ، ولا يحسن جعل هذا الضمير للجنس إذ يصير التقدير حينئذ : وشرط الجنس أن يكون من الذي تجوز الصلاة فيه . إذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله : ( مما تجوز الصلاة فيه ) كون الجواز للرجال ، إذ لا يجوز التكفين في الحرير للرجل ولا للمرأة باتفاقنا ، حكاه في الذكرى ( 4 ) ولثبوت النهي عنه في خبر كسوة الكعبة ( 5 ) ، مع تجويز البيع والهبة . ويخرج عنه المغصوب والنجس ، وجلد ووبر ما لا يؤكل لحمه ، فلا يجوز في شئ من ذلك قطعا ، ويندرج فيه نحو وبر ما يؤكل لحمه ، فيجوز التكفين فيه كما صرح ( 1 ) الكافي 3 : 156 حديث 3 ، التهذيب 1 : 450 حديث 1458 . ( 2 ) الفقيه 1 : 92 . ( 3 ) الذكرى : 50 . ( 4 ) الذكرى : 46 . ( 5 ) الكافي 3 : 148 حديث 5 ، الفقيه 1 : 90 حديث 416 ، التهذيب 1 : 434 حديث 1391 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست