responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 372
قوله : [ ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح على رأي . ] قوله : ( ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح ) . هذا هو أصح الوجهين ، لأن الواجب تغسيله بماء وسدر وبماء وكافور ، كما تقدم في خبر سليمان بن خالد ( 1 ) فالمأمور به شيئان ، فإذا تعذر الخليطان ، أو أحدهما بقي الأمر بتغسيله بالماء كما كان ، ويؤيده قوله عليه السلام : ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) ( 2 ) ، وقوله عليه السلام : ( فاتوا منه ما استطعتم ) ( 3 ) . وعلله في المختلف بأنه مأمور بالغسلات الثلاث على هيئته - وهي كون الأولى بماء السدر ، والثانية بماء الكافور ، والثالثة بالقراح - فيكون مطلق الغسلات واجبا ، لاستلزام وجوب المركب وجوب أجزائه ( 4 ) . وفيه نظر ، لأن اللازم وجوب أجزائه حين هي أجزاؤه لا مطلقا ، والماء عند تعذر السدر ليس جزءا لماء السدر ، فلا يلزم وجوبه . والوجه الثاني : الاجتزاء بغسلة واحدة لتعذر ما سواها ، فيمتنع التكليف به ، ويضعف بأن المتعذر هو الخليط خاصة ، فيسقط . إذا عرفت هذا ، فاعلم أنه لا بد من تمييز الغسلات بعضها عن البعض الآخر ، لوجوب الترتيب بينها ، وذلك بالنية ، بأن يقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر ، وكذا في ماء الكافور . ولو مس الميت ماس بعد هذا الغسل ، فالظاهر وجوب الغسل عليه ، لعدم تغسيله على الوجه المعتبر لأن هذا غسل ضرورة ، ولهذا تجب إعادته على الأصح إذا أمكن تغسيله على الوجه المعتبر قبل الدفن ، وكذا القول في كل غسل شرع للضرورة ، ومثله التيمم بطريق أولى . فرع : قال في الذكرى : لو وجد ماء لغسلة واحدة فالأولى القراح لأنه أقوى في ( 1 ) التهذيب 1 : 446 حديث 1443 . ( 2 ) عوالي اللآلي 4 : 58 . ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 975 حديث 412 . ( 4 ) المختلف : 43 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست