responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 371
[ ثم كذلك بالقراح . ] المشار إليه ب‌ ( ذلك ) هو ما سبق في ماء السدر ، أي بماء طرح فيه من الكافور ما يقع عليه اسمه ، ولم يخرج به الماء عن الإطلاق مرتبا أيضا . قوله : ( ثم كذلك بالقراح ) . المشار إليه ب‌ ( ذلك ) هنا هو الترتيب ، أي ثم يغسل مرتبا بالقراح ، - وهو بفتح القاف - الخالي عن السدر والكافور ، وفي الصحاح : القراح : الذي لا يشوبه شئ ( 1 ) . وربما توهم بعضهم من هذا التفسير أن الماء المشوب بشئ ، كماء السيل مثلا المشوب بالطين لا يجوز تغسيل الميت به لعدم كونه قراحا ، وهو فاسد لأن مثل هذا الماء يجوز استعماله في سائر الطهارات ، وطهوريته موضع وفاق ، وإنما المراد بالقراح في مقابل ماء السدر والكافور ما خلا عنهما ، وقد تقدم في حديث سليمان بن خالد ( ثم بماء ) ( 2 ) ، ولا شبهة في أن هذا ماء . ويستفاد من قوله : ( ثم بماء الكافور ، ثم بالقراح ) حيث عطف ب‌ ( ثم ) وجوب الترتيب بين هذه المياه كما ذكره ، لأن ( ثم ) تقتضي الترتيب ، فلو غير الترتيب لم يجزئ لعدم صدق الامتثال ، واحتمل الإجزاء في التذكرة ( 3 ) وعلى قول سلار بأن الواجب غسلة واحدة بالقراح ، والباقيتان مستحبتان ( 4 ) لا بحث في الإجزاء ، وهو ضعيف . واعلم أن في رواية الكاهلي ، عن الصادق عليه السلام في غسل جانبي الميت بعد غسل رأسه ولحيته ووجهه ، الأمر بغسل جانبيه من قرنيه إلى قدميه الأيمن أولا ، ثم الأيسر ( 5 ) ، فمقتضاه أن إضافة كل من شقي رأسه إلى الجانب الذي يليه من السنن كما يستحب تثليث الغسل في كل غسلة . ( 1 ) الصحاح 1 : 396 مادة ( قرح ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 446 حديث 1443 . ( 3 ) التذكرة 1 : 39 . ( 4 ) المراسم : 47 . ( 5 ) الكافي 3 : 140 حديث 4 ، التهذيب 1 : 298 حديث 873 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست