responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 359
[ وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من كل أحد ، والرجال أولى من النساء ، ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته ، وكذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة ، ] لا يسقط بالمعسور ) ( 1 ) ، أما مع الانتفاء فلا ، ولو وجد عضو من المساجد كاليد فهل يحنط ؟ الظاهر نعم ، إذ لم يثبت أن تحنيط المجموع شرط للأبعاض ، فيبقى الوجوب . قوله : ( وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من كل أحد ) . أما الحكم الأول فلقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 2 ) ، وقول علي عليه السلام : ( يغسل الميت أولى الناس به ) ( 3 ) والأولى ها هنا المراد به المستحق للميراث ، كذا قال في المنتهى ( 4 ) والظاهر أن الحكم مجمع عليه ، ويدل على الثاني قول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق ابن عمار : ( الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ) ( 5 ) . قوله : ( والرجال أولى من النساء ) . المراد بالرجل ، ولو عطف قوله : ( ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته ) على ما قبله بالفاء ليتفرع على ما قبله لكان أحسن وأسلم عن تخيل التكرار . قوله : ( وكذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة ) . أي : لا يكون إلا ذلك في حال الاختيار كالرجل ، وهذا أشهر القولين للأصحاب ( 6 ) وفي رواية محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته قال : ( نعم ، إنما يمنعها أهلها تعصبا ) ( 7 ) . ( 1 ) الرواية عن علي عليه السلام كما في العوالي 4 : هامش 58 . ( 2 ) الانفال : 75 . ( 3 ) الفقيه 1 : 86 حديث 394 ، التهذيب 1 : 431 حديث 1376 . ( 4 ) المنتهى 1 : 436 . ( 5 ) الكافي 3 : 194 حديث 6 ، التهذيب 1 : 325 حديث 949 . ( 6 ) منهم : الشيخ في الخلاف 1 : 163 مسألة 21 كتاب الجنائز ، وابن إدريس في السرائر : 33 والشهيد في الذكرى : 38 . ( 7 ) الكافي 3 : 158 حديث 11 ، التهذيب 1 : 439 حديث 1419 ، الاستبصار 1 : 199 حديث 700 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست