responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 357
[ أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا . ] ابن البراج أنه يلف بخرقة ( 1 ) ، وأورد في مكاتبة محمد بن الفضل لأبي جعفر عليه السلام أنه يدفن بدمه ( 2 ) ، ثم حملها على الناقص عن أربعة جمعا بينها وبين غيرها ( 3 ) ، فظاهره أنه يكفن وليس ببعيد . ولو نقص السقط عن أربعة لم يغسل ، لفقد الموت الذي هو عدم الحياة عن محل اتصف بها . قوله : ( أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ) . ذكره الأصحاب ، واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا ( 4 ) وربما يستفاد من قوله : ( أو كان بعضه ) أن القطعة المبانة من المسلم الحي يجب تغسيلها ، وهو مقرب الذكرى ( 5 ) وذهب صاحب المعتبر إلى دفنها بغير غسل ، لأنها من جملة لا تغسل ( 6 ) ، ورده في الذكرى بأن الجملة لم يحص فيها الموت بخلاف القطعة ( 7 ) ، وفي الدليل ضعف ، وكل من القولين محتمل ، والحمل على قطعة الميت قياس . ولو قيل : لو لم يجب تغسيلها لم يجب تغسيل من قطع حيا إذا وجدت قطعة متفرقة ، لأن كل قطعة لا يتعلق بها الوجوب لم يتم لأنه بعين هذا يلزم وجوب الصلاة على القطعة ، إلا أن يقال : انتفى هذا بالاجماع فلا يقدح ، ولا ريب أن تغسيلها أحوط . والمراد بتغسيل البعض الغسل المعهود . والظاهر أنه يكفن كما ذكره الأصحاب ، وفي اعتبار تعدد قطع الكفن تردد ، ويمكن اعتبار حال ذلك البعض حين الاتصال ، فإن كان من موضع يناله القطع الثلاث ، أو اثنتان منها اعتبر ما كان ، وعظام الميت كالميت لرواية علي بن جعفر ، عن ( 1 ) المهذب 1 : 56 . ( 2 ) الكافي 3 : 208 حديث 6 ، التهذيب 1 : 329 حديث 961 . ( 3 ) الذكرى : 40 . ( 4 ) الخلاف 1 : 291 مسألة 62 كتاب الجنائز . ( 5 ) الذكرى : 40 . ( 6 ) المعتبر 1 : 319 . ( 7 ) الذكرى : 40 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست