responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 353
[ وقراءة القرآن عنده ، وتغميض عينيه بعد الموت ، واطباق فيه ومد يديه إلى جنبيه ، وتغطيته بثوب ، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الامارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام . ] الحديث غير المدعى ، إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في دلائل السنن . قوله : ( وقراءة القرآن عنده ) . يستحب قراءة الصافات ، لقول الكاظم عليه السلام : ( لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته ) ( 1 ) وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله الأمر بقراءة يس ( 2 ) . قوله : ( وتغميض عينيه بعد الموت ، وإطباق فيه ) . قال في المنتهى : لا خلاف في استحبابهما ، وقال فيه : يستحب أن يشد لحياه بعصابة لئلا يسترخي لحياه وينفتح فوه وتدخل الهوام إلى جوفه ، ويقبح بذلك منظره ( 3 ) . قوله : ( ومد يديه إلى جنبيه ) . ذكره الأصحاب ( 4 ) ، قال في المعتبر : ولا أعلم به نقلا عن أئمتنا عليهم السلام ، ولكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للادراج ( 5 ) . قوله : ( وتغطيته بثوب ) . لا خلاف في ذلك ، وقد ورد في حديث أبي كهمش ( 6 ) ، وفيه ستر للميت وصيانة . قوله : ( وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه ، فيرجع إلى الامارات ، أو يصبر ( 1 ) الكافي 3 : 126 حديث 5 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 1 : 93 باب 31 من أبواب الاحتضار . ( 3 ) المنتهى 1 : 427 . ( 4 ) منهم : الشيخ في النهاية : 30 ، وابن البراج في المهذب 1 : 54 ، والشهيد في البيان : 23 . ( 5 ) المعتبر 1 : 261 . ( 6 ) التهذيب 1 : 289 حديث 842 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست