responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 348
[ ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة ، فالجميع نفاس . ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول ، والعدد من الثاني ، ] وللمبتدئة بثمانية عشر يوما ( 1 ) ، قال الشيخ في التهذيب : جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة ، وعليها أعمل لوضوحها عندي ( 2 ) ، والعمل على المشهور اقتصارا في ترك العبارة على المتيقن ، وترجيحا لجانب الشهرة . والمراد بالمضطربة : إما المتحيرة وهي الناسية للعدد والوقت ، أو التي نسيت عددها ، سواء ذكرت الوقت أم لا لما سيأتي من أن ذات العادة ترجع إليها ، وأثر الرجوع إلى العادة إنما يظهر في العدد . قوله : ( ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض ، إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس ) . يدل على ذلك - أعني رجوعها إلى عادتها في الحيض - الأخبار الصحيحة الصريحة ( 3 ) ، وتستظهر بيوم أو يومين ، كما تستظهر بعد عادتها في الحيض ، صرح به في المنتهى ( 4 ) ، وهو مذكور في عدة أحاديث ( 5 ) ، ولا ترجع إلى عادتها في النفاس اتفاقا ، ولو تجاوز الدم قدر العادة وانقطع على العشرة فالجميع نفاس كالحيض ، ولما ظهر أن أثر الرجوع إلى العادة إنما يظهر في العدد ، لامتناع العدول عن وقت النفاس إلى زمان العادة ، وجب أن يراد بمستقيمة الحيض ذات العادة المستقرة عددا ، وإن لم تعلم الوقت . قوله : ( ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول والعدد من الثاني ) . التوأمان : هما الولدان في بطن ، يقال : هذا توأم هذا ، وهذه توأمة هذه ، والغالب تعاقب ولادتهما ، فالدم مع كل منهما وبعده نفاس مستقل ، لتعدد العلة ، فلكل ( 1 ) المختلف : 41 . ( 2 ) التهذيب 1 : 174 . ( 3 ) الكافي 3 : 97 - 99 حديث 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، التهذيب 1 : 173 - 175 حديث 495 ، 496 ، 499 ، 500 . ( 4 ) المنتهى 1 : 124 . ( 5 ) الكافي 3 : 97 حديث 4 ، 6 ، التهذيب 1 : 175 حديث 500 ، 501 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست