[ ولو تجاوز الدم العشرة ، فإن كانت ذات عادة مستقرة - وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين - ] العاشر جزءا من عادتها ، فإن صادف فالجزء الأخير من العادة ، والدم الأول وما بينهما حيض ، أما زمان الدمين - أعني الجزء الأخير والدم الأول - فظاهر لأنهما في العادة ، وأما ما بينهما من النقاء فهو حيض عندنا ، لأنه محفوف بدمي الحيض ، ويمتنع كون الطهر أقل من عشرة . قوله : ( ولو تجاوز الدم العشرة ، فإن كانت ذات عادة مستقرة ) . لما ذكر أن الدم إذا انقطع على العشرة حكم بأن الجميع حيض ، أشار إلى حكم ما إذا تجاوز ، واعلم أنه إذا تجاوز الدم العشرة ، فقد امتزج الحيض بالطهر ، فلا يخلو إما أن تكون ذات عادة مستقرة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ناسية لعادتها عددا ووقتا ، أو عددا خاصة ، أو وقتا خاصة ، وعلى التقديرات ، فإما أن يكون لها تمييز أو لا ، فهذه صور عشر . أ : ذات عادة مستقرة مميزة . ب : الصورة بحالها ولا تمييز . ج : مبتدئة مميزة . د : مبتدئة غير مميزة . ه : ناسية العادة عددا ووقتا ، مميزة . و : الصورة بحالها ولا تمييز . ز : ناسية العدد دون الوقت مميزة . ح : الصورة بحالها ولا تمييز . ط : عكس ذلك مع التمييز . ي : الصورة بحالها ولا تمييز . فهذه أقسام المستحاضات ، وسيأتي - إن شاء الله - تعالى مفصلة . قوله : ( وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين ) . العادة إنما تثبت بمرتين متساويتين عددا ووقتا إجماعا ، لأن العادة مأخوذة من العود ، ولا تصدق بالمرة الواحدة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( دعي الصلاة أيام