responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 288
[ وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره ، فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان . ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر ، وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض . ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة . ] الجملة ، وهو رجوع إلى ما ليس له مرجع . قوله : ( وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ) . هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ، وتكرر في كلامهم ، ويظهر أنه مما أجمعوا عليه ، ولو لاه لكان الحكم به مشكلا ، من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرد الامكان ، وقد يستأنس له بظاهر الأخبار الدالة على تعلق أحكام الحيض بمجرد لون الدم ( 1 ) ، مع إمكان أن لا يكون حيضا ، ومنه يظهر اعتبار التمييز . والمراد بالامكان : عدم الامتناع عند الشارع ، فلو رأت دما بشرائط الحيض كلها ، لكن تقدمه دم كذلك ولم يتخلل بينهما أقل الطهر امتنع أن يكون حيضا ، وكذا ما بين العادة والعشرة مع التجاوز ، ولا يقدح عدم ظهور الحال قبل بلوغ العشرة ، لأن الحكم بكونه حيضا وعدمه عند الشارع واقع ، وانكشافه عندنا موقوف على التجاوز وعدمه ، ولا يعتبر في إمكان كون الدم حيضا أن يكون بصفة دم الحيض ، كما صرح به المصنف في المنتهى ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، وكذا غيره ( 4 ) . ولا يشكل بأن لدم الاستحاضة صفات يختص بها ، فلا يجامع دم الحيض ، وإلا لم تكن مختصة ، لأن المراد الاختصاص غالبا ، ولأن الصفات غير موثوق بها ، لأن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، كما أن السواد والحمرة في أيام الطهر استحاضة ، فلا يعارض ما هو أقوى ، فإن اجتماع الشرائط يوجب القطع بالحيض . قوله : ( ولو لم ينقطع عليه ، فالحيض الأول خاصة ) . هذا إذا لم تكن ذات عادة مستقرة ، أو كانت ولم يصادف الدم الذي قبل ( 1 ) الكافي 3 : 76 حديث 5 ، التهذيب 1 : 158 حديث 452 . ( 2 ) المنتهى 1 : 98 . ( 3 ) التحرير 1 : 13 ، والتذكرة 1 : 26 - 27 . ( 4 ) المحقق في المعتبر 1 : 203 والشهد في اللمعة : 20 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست