responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 278
[ ز : لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها ، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته . ] أن يصير متعارفا ، ويعد مخرجا للمني عادة ، كالخارج من غير السبيلين . ويحتمل ضعيفا الوجوب مطلقا ، ولا يعتبر الاعتياد تمسكا بظاهر قوله تعالى : ( يخرج من بين الصلب والترائب ) ( 1 ) ، بين أن مجراه الطبيعي الصلب ، فإذا خرج منه ينبغي تعلق الأحكام به لعدم تغير اسمه ولا محله ، ولقوله عليه السلام : ( إنما الماء من الماء ) ( 2 ) وبطلان الحصر لا يمنع الاستدلال بما بقي من المعنى ، وبهذا أفتى المصنف في المنتهى ( 3 ) وفي الاستدلال شئ ، والفتوى على الأول ، وإن كان للاحتياط حكم آخر . فرع : لو خرج المني بصورة الدم ، ففي الغسل إشكال . قوله : ( لا يجب نقض الضفائر . . . ) . إن قيل : لم وجب غسل الشعور في الوضوء ، ولم يجب في الغسل ، إلا إذا توقف غسل البشرة على غسلها ، مع أن ظاهر قوله عليه السلام : ( تحت كل شعرة جنابة ، فبلوا الشعر ، وانقوا البشرة ) ( 4 ) الوجوب ؟ قلنا : إنما وجب غسل شعر الوجه في الوضوء ، لأنه عوض من غسل البشرة ، لوقوع المواجهة التي أنيط بها الحكم به ، ولهذا وجب غسل ما بدا من بشرة الخفيف ولم يجب غسل المسترسل ، وأما شعر اليدين ، فوجب تبعا وتغليبا لاسم اليد على جميع ما نبت عليها وللاجماع ، وأما في الغسل فقد انتفى الأمران . والحديث معارض بما رواه الحلبي مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا تنقض المرأة شعرها ) ( 5 ) وهو مطلق ، وإرساله منجبر بقبول الأصحاب له ، وما رواه ( 1 ) الطارق : 7 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 269 باب 21 حديث 343 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 حديث 607 ، سنن النسائي 1 : 115 ، سنن أبي داود 1 : 56 حديث 217 ، سنن الترمذي 1 : 74 باب 81 حديث 112 ، مسند أحمد 5 : 421 . ( 3 ) المنتهى 1 : 81 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 196 حديث 597 ، سنن أبي داود 1 : 65 حديث 248 . ( 5 ) الكافي 3 : 45 حديث 16 ، التهذيب 1 : 147 حديث 416 ، 417 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست