responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 269
[ وقراءة ما زاد على سبع آيات ، وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين ، وتحرم التولية اختيارا . وتكره الاستعانة ، ويجوز أخذ ماله في المسجد ، والجواز فيه . ] للجنب ، ففي بعضها النهي عنه ( 1 ) ، وفي بعض نفي البأس عنه ( 2 ) ، فالجمع بينهما بالكراهية متعين ، لئلا يطرح شئ منها . وكذا يكره للمختضب أن يجنب ما لم يأخذ الخضاب مأخذه ، فإن أخذ مأخذه فلا بأس ، وقد وقع التصريح بالحكمين في بعض الأخبار ( 3 ) . قوله : ( وقراءة ما زاد على سبع آيات ) . حكى في الذكرى عن ابن البراج أنه منع من قراءة ما زاد على سبع آيات ، قال : وعن سلار في الأبواب تحريم القراءة مطلقا ( 4 ) ، واحتاط في المبسوط بمنع ما زاد على سبع آيات أو سبعين ( 5 ) ، لروايتي زرعة وسماعة ( 6 ) ، وهما ضعيفتان بالقطع ، وبأن زرعة وسماعة واقفيان ، والمعتمد جواز ما عدا العزائم ، وكراهة ما زاد على سبع ، والظاهر أن تكرير السبع غير مكروه ، ولا فرق بين الآي الطويلة والقصيرة . قوله : ( وتكره الاستعانة ) . المراد بها : طلب المعونة على إيجاد حقيقة الغسل ، بنحو صب الماء لا بنحو إحضاره . قوله : ( ويجوز أخذ ماله في المسجد ) . تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ( 1 ) التهذيب 1 : 181 حديث 518 ، 519 ، الاستبصار 1 : 116 حديث 386 ، 387 . ( 2 ) الكافي 3 : 51 حديث 9 ، 12 ، التهذيب 1 : 182 ، 183 حديث 524 ، 525 ، الاستبصار 1 : 116 حديث 389 ، 390 . ( 3 ) دل على الحكم الأول ما في التهذيب 1 : 181 حديث 518 ، الاستبصار 1 : 116 حديث 386 ، 387 ، ودل على الثاني ما في الكافي 3 : 51 حديث 9 ، 12 ، التهذيب 1 : 182 ، 183 حديث 524 ، 525 ، الاستبصار 1 : 116 حديث 389 ، 390 . ( 4 ) الذكرى : 34 ، وانظر : المهذب 1 : 34 . ( 5 ) المبسوط 1 : 29 . ( 6 ) التهذيب 1 : 128 حديث 350 ، 351 ، الاستبصار 1 : 114 حديث 383 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست