responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 261
[ وواجباته : النية عند أول الاغتسال ، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم إلى آخره ، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وإن كثف ، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، وتقديم الرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، ] قوله : ( وواجباته : النية عند أول الاغتسال ) . أي : مقارنة لاوله ، إما استحبابا ، كعند غسل الكفين كما سبق في الوضوء ، أو وجوبا مضيقا ، وهو عند ابتداء غسل جزء من العضو الأول - أعني : الرأس والرقبة - وربما أطلق على المجموع الرأس تغليبا ، لأنهما بمنزلة عضو واحد ، ولا ترتيب في نفس الأعضاء ، فلا حجر إذا نوى عند أي جزء كان من العضو الأول . ويستفاد من قول المصنف : ( ويجوز تقديمها عند غسل الكفين ) أن المراد بأول الاغتسال في العبارة أول الشروع في غسل البدن ، وذكر المصنف ( 1 ) وشيخنا الشهيد ( 2 ) ما حاصله أن استحباب غسل اليدين هنا غير مقيد بما سبق في الوضوء . قوله : ( بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وإن كثف ) . لأن الحكم هنا منوط بالبشرة ، أما الشعر فلا يجب غسله إلا أن يتوقف غسل البشرة عليه كما سيأتي . قوله : ( وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به ) . لو قال : وتخليل كل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا بتخليله كان أولى . قوله : ( وتقديم الرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ) . المراد بالرأس هنا : الرأس المعروف مع الرقبة تغليبا ، ولا ريب أن الحد المشترك يجب غسله مع كل عضو من باب المقدمة ، وما كان من الأعضاء متوسطا بين الجانبين - وهو العورتان والسرة - فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخر ، بل يتخير المكلف في غسله مع أي جانب شاء ، وغسله مع الجانبين أولى ، وليس من ذلك عظام الصدر كما قد يتوهم ، إذ ليست هذه أعضاء عرفا . ( 1 ) قاله في المنتهى 1 : 85 . ( 2 ) الذكرى : 104 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست