responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 228
[ الفصل الثاني : في مندوباته ويتأكد السواك وإن كان بالرطب للصائم آخر النهار وأوله سواء ، ] قوله : ( الفصل الثاني : في مندوباته . ويتأكد السواك وإن كان بالرطب للصائم ، آخر النهار وأوله سواء ) . من مستحبات الوضوء المتأكدة السواك ، حتى أنه ورد عنه صلى الله عليه وآله - : ( لولا أن أشق على أمتي ، لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ) ( 1 ) ، أي : لا وجبته عليهم ، فإن الاستحباب ثابت ، وعن الباقر والصادق عليهما السلام : ( صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ) ( 2 ) ويستحب بقضبان الأشجار ، وأفضلها الاراك ، وتجزئ الخرقة الخشنة ، والاصبع ، ويستحب أن يكون عرضا . ولا فرق بين الرطب واليابس للصائم ، وغيره . وقال ابن أبي عقيل ( 3 ) ، والشيخ : ( 4 ) يكره بالرطب للصائم ، ولا فرق في استحبابه للصائم بين أول النهار وآخره ، خلافا للعامة ( 5 ) ، القائلين بكراهته للصائم بعد الزوال ، لأنه يزيل أثر العبادة ، وليس بشئ . قال في الذكرى ( 6 ) ما حاصله : هل السواك والتسمية من سنن الوضوء حتى تقع عندهما نيته ؟ ظاهر الأصحاب ( 7 ) والأخبار ( 8 ) أنهما من سننه ، لكن لم يذكر الأصحاب إيقاع النية عندهما ، ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما . ( 1 ) الكافي 3 : 22 حديث 1 ، الفقيه 1 : 34 حديث 123 . ( 2 ) الكافي 3 : 22 حديث 1 وفيه : ( ركعتان بالسواك ) ، الفقيه 1 : 33 حديث 118 ، المحاسن : 561 حديث 949 . ( 3 ) حكاه العلامة في المختلف : 223 . ( 4 ) المبسوط 1 : 273 ، النهاية : 156 . ( 5 ) الوجيز 1 : 13 ، المجموع 1 : 275 ، نيل الأوطار 1 : 127 . ( 6 ) الذكرى : 83 . ( 7 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 273 ، وسلار في المراسم : 38 ، والمحقق في المعتبر 1 : 168 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 34 . ( 8 ) الكافي 3 : 22 باب السواك ، الفقيه 1 : 33 باب السواك ، المحاسن : 558 باب الخلال والسواك .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست