responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 224
[ ولا ترتيب بينهما . فإن أخل به أعاد مع الجفاف ، وإلا على ما يحصل معه الترتيب ، والنسيان ليس عذرا . ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ . السابع : الموالاة ، ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله ، ] قوله : ( ولا ترتيب فيهما ) . هذا أحد القولين ( 1 ) لانتفاء المقتضي ، والأصح الوجوب ، لأن وضوء البيان إن وقع فيه الترتيب فوجوبه ظاهر ، وإلا لزم وجوب مقابله ، والثاني باطل إتفاقا ، وبيان الملازمة : أن ما وقع عليه وضوء البيان يجب العمل به ، لأن بيان الواجب واجب ، ولقوله عليه السلام بعده : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ( 2 ) . قيل : يجوز أن يكون الواقع في وضوء البيان خلاف الترتيب ، ولم يتعين ذلك الواقع للاجماع على جواز غيره ، قلنا : فيلزم أن لا يكون قوله عليه السلام : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) جاريا على ظاهره في الفرد المتنازع بل يكون مخصصا بالنسبة إليه ، وهو خلاف الأصل ، وما لزم عنه خلاف الأصل فهو خلاف الأصل . قوله : ( ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ ) . المراد : غسلوا أعضاء وضوئه دفعة ، وذلك حيث يتعذر عليه المباشرة بنفسه ، وإنما لم يجزئ لفوات الترتيب ، وإنما يبطل ما عدا غسل الوجه ، فيعيد المتوالي لذلك ما سواه على الوجه المعتبر . قوله : ( الموالاة : وهي أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله ) . أي : عند كمال السابق ، والمراد تعقيبه به بحسب العادة ، وهذا أحد القولين للأصحاب في تفسير الموالاة ( 3 ) ، وهو أقرب إلى المعنى اللغوي ، فإن الموالاة مفاعلة من الولاء ، وهو التتابع ، وهو اختيار المصنف . والقول الثاني : إن الموالاة مراعاة الجفاف على معنى أنه يجب الغسل قبل أن ( 1 ) ذهب إلى عدم وجوب الترتيب المحقق في الشرائع 1 : 22 ، والمعتبر 1 : 155 ، وفخر الاسلام على ما ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 260 ، وذهب إلى وجوب الترتيب الصدوق في الفقيه 1 : 28 ، وسلار في المراسم : 28 ، والشهيدان في الروضة 1 : 75 . ( 2 ) الفقيه 1 : 25 حديث 3 . ( 3 ) منهم : المفيد في المقنعة : 5 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 133 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 23 ، والخلاف 1 : 8 مسألة 41 كتاب الطهارة ، والمحقق في المعتبر 1 : 157 والشهيد في الذكرى : 92 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست