responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 223
[ فإن استأنف بطل . ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينه ومسح به ، فإن لم تبق نداوة استأنف . السادس : الترتيب ، يبدأ بغسل وجهه ، ثم بيده اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم يمسح رجليه ، ] ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفا ، فإن المحكم في أمثال ذلك إنما هو العرف ، ولو أريد الاحتياط نوى الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضو حين إخراجه ، تفاديا مما حذره . ولو مسح العضو وعليه بلل ففي صحة المسح قولان ( 1 ) ، ويلتفتان إلى أن بلل المحل يختلط ببلل الوضوء ، فيلزم استئناف الجديد ، وأن المرجع في معنى الاستئناف إلى العرف ، وهو غير صادق على هذا الفرد ، وللأصل ، وعموم النصوص ( 2 ) يتناوله ، فإخراجه يحتاج إلى دليل ، ولو منع المسح مثل هذا البلل لمنعه الوضوء في موضع لا ينفك من العرق كالحمام ، وفيما إذا كان على الأعضاء بلل سابق على الوضوء للقطع ببقاء شئ منه . وفي الذكرى : ( 3 ) لو غلب ماء الوضوء رطوبة الرجلين ارتفع الاشكال ، وفيه نظر ، فإن التعليل يقتضي بقاءه ، وأصح القولين الثاني ، وهو مختار المحقق ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، والأول أحوط . قوله : ( فإن استأنف بطل ) . أي : الوضوء إن اكتفى بهذا المسح إلى أن جف البلل ، أو تعذر المسح بالبلة ، وإلا أعاد المسح بها ، وصح وضوءه ، وذلك بأن يجفف ما على محل الاستئناف ، ويأخذ من نداوة الوضوء . ويمكن عود الضمير إلى المسح ، وحينئذ فيستفاد بطلان الوضوء ، إذا تعذر تدارك المسح على الوجه المعتبر بدليل من خارج . ( 1 ) قال بالصحة ابن الجنيد كما في المختلف : 26 ، وابن إدريس في السرائر : 18 ، والمحقق في المعتبر 1 : 160 ، وقال بعدمها العلامة ووالده في المختلف : 26 . ( 2 ) الكافي 3 : 29 حديث 2 ، التهذيب 1 : 91 حديث 243 ، الاستبصار 1 : 62 حديث 184 . ( 3 ) الذكرى : 89 . ( 4 ) الشرائع 1 : 24 . ( 5 ) السرائر : 18 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست