responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 189
[ الثاني : المتخذ من الجلود ، ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها ، سواء أكل لحمها أو لا . نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ، أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة . الثالث : المتخذ من غير هذين ، ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه . وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة . ] عن موضع الفضة ) ( 1 ) والأمر للوجوب ، وهو الأصح . قوله : ( ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها ) . إنما يشترط التذكية فيما ينجس بالموت ، وهو ما له نفس دون ما لا نفس له . قوله : ( نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ) . وقيل بالوجوب ( 2 ) ، ومقتضى كلام القائلين به : أن الطهارة تحصل بالدبغ ، وهو مردود ، لأن الطهارة حاصلة بالتذكية ، إذ لولاها لكان ميتة ، فلم يطهر بالدبغ ، والأصح عدم الوجوب ، وإن كان العمل به أحوط ، وربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع ، وفيه ضعف . قوله : ( المتخذ من غير هذين ) . أراد بهذين القسمين المذكورين - أعني آنية الذهب والفضة ، وآنية الجلود والعظام - إذ لولا ذلك لدخل بعض الأقسام الثلاثة في بعض . قوله : ( ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه ) . المراد مع طهارة أصله . قوله : ( وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ) . للأصل والنصوص الدالة على ذلك ( 3 ) ، ولا فرق بين أوانيهم وسائر ما بأيديهم وعليهم ، إلا الجلد واللحم ، لاشتراط العلم بالذكاة . ( 1 ) التهذيب 9 : 91 حديث 392 وفيه : ( واعزل فمك ) . ( 2 ) القائل به الشيخ في المبسوط 1 : 15 ، الخلاف 1 : 3 : مسألة 11 كتاب الطهارة ، والشهيد في البيان : 43 . ( 3 ) الكافي 6 : 264 حديث 10 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 32 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست