[ د : ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل . ه : اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ، ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة . ] يقله في شئ من أحوال الصلاة - كالعمامة الطويلة - لانتفاء الحمل واللبس على موضع النجاسة ، كما ذكره الشيخ في المبسوط ( 1 ) وجماعة ( 2 ) . قوله : ( ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر المحل ) . ينبغي قد تستعمل في الوجوب ، والأكثر استعمالها في الندب ، والمراد بها هنا الوجوب ، بدليل قوله : ( فلو عكس . . ) وإنما اشترط الورود ، لأن الوارد عامل فلا يتنجس ، بل يفيد المحل الطهارة . وهذا فيما يمكن فيه الورود ، أما ما لا يمكن كالاناء ، فيحتمل عدم الاشتراط إلا أن يكتفى بأول وروده . كذا قيل ( 3 ) ، والحق أنه لا يراد بالورود أكثر من هذا ، وإلا لم يتحقق الورود في شئ مما يحتاج فصل الغسالة عنه إلى معونة شئ آخر . ويحتمل عدم اشتراط الورود مطلقا ، لأن ملاقاة الماء القليل للنجاسة حاصل على التقديرين ، ووروده لا يخرجه عن كونه ملاقيا ، وفيه ضعف ، خصوصا على القول بأن النجاسة في الماء بعد انفصاله لا قبله ، فيلزم تنجس القليل بالملاقاة وعدمه . قوله : ( اللبن إذا كان ماؤه نجسا ، أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ) . ينشأ من ادعاء صدق الاستحالة ، وقول أبي الحسن عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى : ( إن الماء والنار قد طهراه ) ( 4 ) ، ومن أن الاستحالة إنما تتحقق مع زوال الصورة النوعية ، التي هي مدار التسمية والاسم ، ولم يحصل ، ( 1 ) المبسوط 1 : 94 . ( 2 ) منهم : العلامة في التذكرة 1 : 94 ، والشهيد في الذكرى : 150 . ( 3 ) قاله السيد المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 215 . ( 4 ) الكافي 3 : 330 حديث 3 ، الفقيه 1 : 175 حديث 829 ، التهذيب 2 : 235 حديث 928 .