responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 181
[ والعذرة إذا امتزجت بالتراب ، وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر . ] والعذرة إذا امتزجت بالتراب ، وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر ) . ينشأ من أن أجزاء النجاسة باقية لم تزل ، وإنما تغيرت الصورة ، وكما أن النجاسة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل ، كذا حصول الطهارة موقوف على الدليل ولم يثبت ، ومن أن مناط النجاسة هو تلك الصورة مع الاسم ، لأن أحكام الشرع جارية على المسميات بواسطة الأسماء ، لأن المخاطب بها كافة الناس ، فينزل على ما هو المتفاهم بينهم عرفا أو لغة كما يليق بالحكمة ، ولا ريب أن الذي كان من أفراد نوع الكلب قبل الاستحالة ، بحيث يصدق عليه اسمه ، قد زال عنه ما كان ، وصار في الفرض من أفراد الملح ، بحيث لا يصدق عليه ذلك الاسم ، بل يعد إطلاقه غلطا . وكذا القول في العذرة بعد صيرورتها ترابا ، فيجب الآن أن يجري عليها الأحكام المرتبة شرعا على التراب والملح ، على أن جميع ما أجمعوا على طهارته من نحو العذرة تصير دودا ، والمني يصير حيوانا طاهر العين ، ونحو ذلك ، لا يزيد على هذا ، فكان التوقف في الطهارة هنا لا وجه له . وقد خرج الشارح الفاضل ولد المصنف بقاء النجاسة ، تارة على كونها ذاتية لهذه الأعيان ، وأخرى على أن الباقي مستغن عن المؤثر ، وزوالها على احتياجه ( 1 ) ، وهو تخريج غير واضح ، لأن المراد بكون النجاسة ذاتية للشئ حكم الشارع بها ، لا باعتبار طروء شئ آخر عليه ، وهذا لا دخل له في بقاء النجاسة وزوالها ، وليس المراد بكونها ذاتية معنى آخر ، ولو أريد لم يستقم . وبناء الطهارة على احتياج الباقي غير واضح ، لأن احتياجه في الابقاء لا يقتضي زواله باختلاف الزمان ، لا بتغير محله ، وإلا لكان الحكم الشرعي الثابت - بدليل - في كل آن زائلا ، أو بكل تغير يعرض لمحله ، وهو معلوم الفساد ، وقد تقرر في الأصول : أن استصحاب الحال حجة إلى أن يحصل الناقل . فإن قيل : لما كان المقتضي للنجاسة هو تعليق الشارع إياها بالاسم والصورة ( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 31 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست