responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 180
[ ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة ، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب . وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام . ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران . وفي تطهر الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ، ] فربما جعل معدا لتجفيف الشمس ، ونحو ذلك . قوله : ( ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة ) . وكذا العصير بعد غليانه المنجس له ، والنبيذ ، ويطهر الاناء وإن كانت قد غلت ثم نقصت ، ولا فرق في الاجسام الطاهرة بين كونها جامدة ومائعة ، ما لم يتطرق إلى المائعة إمكان الاستهلاك ظاهرا للغلبة مع بقاء الخمرية . قوله : ( وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ) . المراد بالطريق : ما يعم شوارع البلد التي يستطرقها الناس كثيرا ، وإن كانت مظنة النجاسة . قوله : ( ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام ) . لقول أبي الحسن عليه السلام في طين الطريق : ( لا باس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، وإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله ) ( 1 ) ، والمراد بالامر بالغسل الاستحباب ، كما فهمه الأصحاب ، لعدم المقتضي للتنجيس . قوله : ( ودخان الأعيان النجسة . . . ) . سيأتي في الاستصباح بالدهن النجس في التجارة كلام لبعض الأصحاب يقتضي نجاسة دخان النجس ، وأن الأصح الطهارة . قوله : ( وفي تطهر الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ، ( 1 ) الكافي 3 : 13 حديث 4 ، الفقيه 1 : 41 حديث 163 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست