responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 178
[ ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة . وتطهر الحصر ، والبواري ، والأرض ، والنبات ، والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس ، لا ما تبقى عين النجاسة فيه . ] وعاريا لرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ( 1 ) والصلاة فيه أفضل ، لحصول الستر واستيفاء جميع أفعال الصلاة ، ومانعية النجاسة على بعض الأحوال ، وعلى كل تقدير فلا إعادة ، قال في المنتهى : لو صلى عاريا فلا إعادة ، قولا واحدا ( 2 ) . قوله : ( ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة ) . أوجب الشيخ الإعادة إذا لم يجد ما يغسله به فتيمم وصلى فيه ، ثم وجد الماء ( 3 ) ، ومستنده ضعيف . قوله : ( وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس ) . وقيل : إن الحكم مقصور على الحصر والبواري والأرض وأنها لا تطهر ، بل تجوز الصلاة عليها ( 4 ) ، وعموم النص المصرح بالطهارة يدفعها ( 5 ) ، نعم لا تطهر المنقول عادة ، سوى ما ذكر ، وما لا ينقل عادة كالأخشاب ، والأبواب المثبتة في البناء ، والأشجار ، والفواكه الباقية على أصولها ، والزرع القائم لا الحصيد إذا جف بالشمس طهر ولا بد في التجفيف من كونه بإشراق ، فلا يكفي التجفيف بالحرارة والريح ، خلافا للشيخ في الخلاف ( 6 ) ، ولا ريب أن ما يبقى عين النجاسة فيه لا يطهر كصفرة البول المتغير ، ومتى أشرقت الشمس مع رطوبة المحل طهر الظاهر والباطن ( 7 ) ، ( 1 ) قرب الاسناد : 89 ، التهذيب 2 : 224 حديث 884 . ( 2 ) المنتهى 1 : 182 . ( 3 ) المبسوط 1 : 39 . ( 4 ) حكاه المحقق الحلي في ( المعتبر ) عن الراوندي وابن حمزة ، واستحسنه هو أيضا ، وحكاه العاملي في ( مفتاح الكرامة ) عن ابن الجنيد أيضا . أنظر : المعتبر 1 : 446 ، الوسيلة 1 : 75 - 76 ، ومفتاح الكرامة 1 : 183 . ( 5 ) الفقيه 1 : 157 حديث 732 ، التهذيب 1 : 273 حديث 804 وج 2 : 377 حديث 1572 . ( 6 ) الخلاف 1 : 36 مسألة 186 كتاب الطهارة . ( 7 ) في نسخة ( ح ) الباطن والظاهر .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست