responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 174
[ ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ، وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا ، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه ، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا . ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب ، أو الخنزير ، أو الكافر يابسين . ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل . ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة ، وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد مطلقا . ] بول الرضيعة للأمر بغسله . واعلم أن المصنف جعل مراتب إيراد الماء ثلاثا ، النضح لجميع المحل بالماء مجردا عن الغلبة ، ومع الغلبة ومع الجريان ، ولا حاجة في الصب إلى الجريان ، بل النضح مع الغلبة ، وكذا الرش ، إذ لا بد من كون الماء قاهرا للنجاسة ، أما الغسل فلا يصدق إلا مع الجريان ، وقد ورد استحباب الرش في مواضع وسيأتي بعضها في كلام المصنف . قوله : ( ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ) . لأن الدخول به في الصلاة موقوف على القطع بطهارته ، وهو موقوف على غسل الجميع ، أما الحكم بعدم تعدي النجاسة منه فليس موقوفا على ذلك . قوله : ( إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا ) . أي : ميت الآدمي ، والمراد بالإطلاق مع الرطوبة وعدمها ، استنادا إلى الأمر بغسل اليد من ملاقاته من غير تقييد ، ويعارض بقوله عليه السلام : ( كل يابس ذكي ) ( 1 ) والأصح اشتراط الرطوبة كغيره . قوله : ( ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة - وهي التي لم يعف عنها . . . ) . قد سبق الكلام على هذه المسألة في أحكام المياه ، وإنما أعاد الكلام عليها ( 1 ) التهذيب 1 : 49 حديث 141 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست