responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 173
[ ويجب العصر إلا في بول الرضيع ، فإنه يكتفي بصب الماء عليه ، ] جفافه ، ويقابلها الحكمية بهذا الاعتبار ، كالبول اليابس في الثوب . الثالث : ما كان عينا غير قابل للتطهير كالكلب والخنزير ، ويقابلها الحكمية بهذا الاعتبار أيضا . إذا تقرر ذلك ، فالذي اختاره المصنف من الاكتفاء بغسل البول عن الثوب مرة ، أحد القولين للأصحاب ( 1 ) ، والأصح وجوب المرتين في غسله عن الثوب والبدن ، كما وردت به الأخبار الكثيرة الصريحة ( 2 ) ، وأسانيد معظمها صحيحة ، وتعدية هذا الحكم إلى غيره من النجاسات إما بطريق مفهوم الموافقة ، أو بما أشير إليه في بعض الأخبار : من أن غسلة تزيل وأخرى تطهر ( 3 ) هو الظاهر . قوله : ( ويجب العصر إلا في بول الرضيع ، فإنه يكتفي بصب الماء عليه ) . لا ريب في وجوب العصر إذا كان الغسل في غير الكثير والجاري ، لأن النجاسة تزول به ، ولأن الماء القليل ينجس بها ، فلو بقي في المحل لم يحكم بطهره ( إذ لا يطهر أثر النجاسة إلا بعد الانفصال ، على ما ذكره المصنف ) ( 4 ) . فعلى هذا لو جف الماء على المحل ولم ينفصل لم يطهر ، وهذا إنما هو فيما لا يعسر عصره ، أما نحو الحشايا فيكفي فيها الدق والتغميز للرواية ( 5 ) . ويستثنى من ذلك بول الرضيع الذي لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ، ولم يتجاوز سن الرضاعة ، لأن غير من ذكر لا يعد رضيعا ، فإنه يكتفى بصب الماء على محله ، ولا يشترط جريانه على المحل ، ولا انفصاله بطريق أولى ، بخلاف ( 1 ) ذهب إلى القول بالغسل مرة : المرتضى في الانتصار : 16 ، والجمل 50 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 127 ، والشيخ الطوسي في الجمل والعقود : 157 ولمزيد الاطلاع راجع مفتاح الكرامة 1 : 42 . وذهب إلى القول بالغسل مرتين : الصدوق في الفقيه 1 : 21 ، وسلار في المراسم : 33 ، والمحقق في المعتبر 1 : 127 ، والشهيد في الدروس : 17 . ( 2 ) الكافي 3 : 55 حديث 1 ، التهذيب 1 : 249 حديث 714 - 718 . ( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 348 حديث 131 . ( 4 ) ما بين الهلالين زيادة من نسخة ( ح ) . ( 5 ) الكافي 3 : 55 حديث 2 ، التهذيب 1 : 251 حديث 724 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست