responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 164
[ ومن عدا الخوارج ، والغلاة ، والنواصب ، والمجسمة من المسلمين ، ] عليهم السلام : ( أن المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا ) ( 1 ) الحديث ، قال : والمسوخ جميعها لم تبق أكثر من ثلاثة أيام ثم ماتت ، ولو تتوالد ، وهذه الحيوانات على صورها سميت مسوخا استعارة . وقد اختلف الأصحاب في طهارتها ، فقال الشيخ : إنها نجسة ( 2 ) ، محتجا بالمنع من بيعها ، ولا مقتضي له إلا النجاسة ، واحتج على الأولى بما روي من النهي عن بيع القرد ( 3 ) ، والمنع متوجه إلى المقدمتين ، والرواية ضعيفة السند . قوله : ( ومن عدا الخوارج ، والغلاة ، والنواصب ، والمجسمة ) . المراد بالخوارج : أهل النهروان ومن دان بمقالتهم . والغلاة جمع غال : وهم الذين زادوا في الأئمة عليهم السلام فاعتقدوا فيهم أو في أحد منهم أنه آله ، ونحو ذلك . والنواصب جمع ناصب : وهم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت عليهم السلام ، ولو نصبوا لشيعتهم لأنهم يدينون بحبهم فكذلك . وأما المجسمة فقسمان : بالحقيقة ، وهم الذين يقولون : إن الله تعالى جسم كالاجسام ، والمجسمة بالتسمية المجردة ، وهم القائلون بأنه جسم لا كالاجسام ، وربما تردد بعضهم في نجاسة القسم الثاني ، والأصح نجاسة الجميع . إذا تقرر ذلك ، فنجاسة هؤلاء الفرق الأربع لا كلام فيها ، إنما الخلاف في نجاسة كل من خالف أهل الحق مطلقا - كما يقوله المرتضى ( 4 ) - أو نجاسة المجبرة من أهل الخلاف - وهو قول الشيخ ( 5 ) - والقولان ضعيفان . واعلم أن حكم المصنف بطهارة من عدا الفرق الأربع من المسلمين مشكل ، فإن من أنكر شيئا من ضروريات الدين ، ولم يكن أحد هؤلاء لا ريب في نجاسته . ( 1 ) علل الشرائع : 478 حديث 4 ، الخصال : 493 حديث 1 . ( 2 ) المبسوط 2 : 166 ، الخلاف 2 : 49 مسألة 305 ، 307 كتاب البيوع . ( 3 ) الكافي : 5 : 227 حديث 7 ، التهذيب 7 : 134 حديث 594 . ( 4 ) الانتصار : 10 . ( 5 ) المبسوط 1 : 14 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست