responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 163
[ ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا ، ولا ينجس من الميتة مالا تحله الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين ، كالكلب والخنزير والكافر . والدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر ، وكذا دم ما لا نفس له سائلة ، كالسمك وشبهه وكذا منيه . والأقرب طهارة المسوخ ، ] قوله : ( ولا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة ) . قد صرح في ذلك في عشرة أشياء وهي هذه : العظم ، والسن ، والظفر ، والظلف ، والقرن ، والحافر ، والشعر ، والوبر ، والصوف ، والأنفحة . قوله : ( والدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر ) . لما كان التحريم والنجاسة معا إنما يثبتان في الدم المسفوح - وهو الذي يخرج عند قطع العروق - كان ما سواه ، مما يبقى بعد الذبح والقذف المعتاد ، طاهرا وحلالا أيضا ، إذا لم يكن جزءا من محرم ، سواء بقي في العروق أم في اللحم ، أم في البطن . ولو علم دخول شئ من الدم المسفوح إلى البطن ، إما بجذب الحيوان له بنفسه ، أو لأنه ذبح في أرض منحدرة ورأسه أعلى ، ونحو ذلك فإن ما في البطن نجس حينئذ . وينبغي أن يقرأ قوله : ( المتخلف ) بصيغة إسم المفعول . قوله : ( وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه ) . خالف في ذلك الشيخ رحمه الله في الجمل ( 1 ) ، والمبسوط ( 2 ) ، وهو محجوج بنقله الاجماع على عدم النجاسة في الخلاف ( 3 ) . قوله : ( والأقرب طهارة المسوخ ) . روى الصدوق بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، عن جده ( 1 ) الجمل ( الرسائل العشرة ) : 170 - 171 . ( 2 ) المبسوط 1 : 35 . ( 3 ) الخلاف 3 : 193 مسألة 36 كتاب الصيد والذبائح .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست